الكلام على حذف الجزاء وقيام العلّة مقامه بقرينة الفاء ويمكن ان يقال بظهور الجملة فى كونها نفس الجزاء بقرينة كون المقام محلّا لبيان الحكم ويكون الظّاهر من وان لم يستيقن فهو على يقين من وضوئه هو البناء على يقينه ويكون قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ مؤكّدا له ومبيّنا لما هو كالمناط للحكم كما انّ قوله ولكن ينقضه بيقين آخر مؤكّد لقوله ولا ينقض ببيان نقيض الحكم فيما يتحقّق نقيض ما هو كالمناط بل هو مؤكّد لقوله حتّى يجيء من ذلك بامر بيّن كما انّ قوله ع على يقين ظاهر فى اليقين الحادث قبل زمان الشّك واخراج الحكم مخرج التعليل ليس الّا تخريجه مخرج المرتكزات الذّهنيّة عرفا كما انّ قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ ليس على حقيقة النّهى بل للارشاد الى عدم جريان حكم غير اليقين السّابق وجريان حكم اليقين الحادث قوله وبعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء) لا يخفى انّه اذا اخذ اللام فى اليقين للجنس تمّ الاستدلال بكليّة الكبرى وان لم يهمل تقييد اليقين بالوضوء قوله (ولكن مبنى الاستدلال على كون اللّام الخ) يظهر من هذا انّ اهمال تقييد اليقين بالوضوء لا يكفى فى الاستدلال اذا كان اللّام للعهد وهو كما ترى اذ يكون اليقين المعهود من قوله لا تنقض اليقين مهمل الخصوصيّة الّا ان يقال انّ ارادة العهد فى قوّة الذّكر ثانيا وهذا لا يجتمع بظاهره مع الاهمال بل لا يكاد يتوجّه معنى لعهديّة اليقين مع اهمال الخصوصيّة قوله (وقد اورد على الاستدلال بالصّحيحة بما لا يخفى جوابه) فمن ذلك انّ المسألة اصوليّة وهى لا تثبت بخبر الواحد وفيه أوّلا إمكان المنع من كونها اصوليّة كما تقدّم الكلام فى ذلك وثانيا المنع من عدم حجيّته فى المسائل الاصوليّة لما ظهر فى محلّه من عدم جواز التفرقة بينهما وبين المسائل الفرعيّة فان ثبت حجيّة خبر الواحد كان حجّة مطلقا وان لم يثبت فليس بحجّة كذلك وثالثا المنع من كون الصّحيحة من اخبار الآحاد للعلم الاجمالى بصدور خبر من اخبار الاستصحاب ولو لم تكن متواترة معنى فهى متواترة لفظا غاية الامر وجوب الاخذ بالالفاظ المتّفق عليها مجموع تلك الأخبار ومنه أنّه لا معنى لعدم نقض اليقين بالشكّ فانّ اليقين ينتقض بالشكّ قهرا ضرورة عدم امكان اجتماعهما وفيه انّه يرجع الى نفى الآثار والاحكام امّا باخذ اليقين فى قوله ع ولا ينقض اليقين ابدا بالشكّ بمعنى المتيقّن وامّا بتقدير المضاف اى لا ينقض احكام اليقين السّابق بالشكّ اللّاحق لكن لا بدّ على هذا ان يلاحظ اليقين بوصف كونه مرآتا وطريقا الى الحكم لا موضوعا او جزء موضوع فانّ الحكم يزول بزواله على هذا التقدير لتبدّل عنوانه ومنه إنّها معارضة بادلّة البراءة والاحتياط وفيه ما سيجيء ذكره فى ادلّة النّافين ومنه إنّها لو دلّت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار نفسها لانّ صدورها عن المعصوم ع مشكوك