ومقتضى الاستصحاب عدم الصّدور وما يستلزم من وجوده عدمه محال وفيه ما لا يخفى.
قوله (ومنها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا) رواها الشّيخ فى التهذيب في زيادات الطّهارة عن حسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة ورواها الصّدوق فى العلل بطريق حسن بابراهيم بن هاشم مسندا الى ابى جعفر ع هكذا الصّدوق عن ابيه عن علىّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن حمّاد عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام وحيث كانت الروايتان متّحدتين كان الخبر بمنزلة المسند فلا يضرّه الاضمار فى أحدهما ومورد الاستدلال فقرتان الاولى قوله ع لانّك كنت على يقين الثّانية قوله ع فى ذيل الرّواية فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ قوله (وارادة الجنس من اليقين لعلّه اظهر هنا) امّا بالنّسبة الى الفقرة الاولى فلعدم تطرّق احتمال كون القضيّة جزاء فيها لعدم وجود الشرط وامّا الثانية فلعدم سبق يقين فيها ووجه التعبير بلعلّ ما ستسمعه من انّ تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تاخير الوقوع يابى من حمل اللّام على الجنس قوله (لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشّك الخ) هذا اشكال على ظاهر الرّواية وحاصله انّ عدم اعادة الصّلاة المقطوع بوقوعها مع النّجاسة بعدها ليس من آثار اليقين بالطّهارة قبل ظنّ الاصابة والشّك حين ارادة الدخول فيها بل الإعادة حينئذ من آثار القطع بفقدان شرط الصّلاة حال الدّخول فيها بعدها فوجوب الاعادة لا يكون نقضا لليقين بالشكّ بل هو نقض لليقين باليقين لكونه من آثار فقدان الطّهارة الواقعيّة فلا يحسن التعليل بذلك كما هو ظاهر قوله ع وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين وظاهر قول السائل بعد حكمه عليهالسلام بعدم الاعادة قلت ولم ذلك وقد يؤجّه حسن التعليل بانّ عدم الاعادة وصحّة الصّلاة مع الطّهارة المتيقّنة السابقة لموافقتها لامرها فعدم الاعادة من آثار اجزاء الصّلاة مع الطّهارة المتحقّقة السابقة عن الواقع ويكون الحكم بتعليله مثبتا لقاعدة الاجزاء فى المورد واجاب عنه بأنّ عدم وجوب الاعادة وان كان من آثار اجزاء الامر الظّاهرى الّا انّ الإعادة لاحراز الطّهارة الواقعيّة ليس نقضا لليقين بصحّة الصّلاة مع الطهارة الظاهريّة بمعنى توجّه امر الصّلاة بها وحصول الامتثال بموافقة هذا الأمر مع انّ المستفاد من قوله ع وليس ينبغى لك ان تنقض بالشكّ كون الاعادة نقضا ويمكن تصحيح التوجيه المذكور بانّ معنى نقض اليقين هو الاعتقاد بعدم كفاية ما تيقّن صحّتها والحكم بوجوب الاعادة او نقض البناء على عمله ورفع اليد عن العمل الداعى اليه يقينه وحينئذ فوجوب الاعادة لاحراز الطّهارة الواقعيّة نقض للبناء على اليقين بصحّة الصّلاة مع الطّهارة الظاهريّة الموجبة للاجزاء نعم لو كانت الطّهارة من الشروط الواقعيّة ولم يكن الامر الظاهرى مقتضيا للاجزاء لم تكن الإعادة حينئذ نقضا لليقين بالشكّ وكانت نقضا باليقين لانّها حينئذ من آثار العلم بوقوع الصّلاة مع فقد شرطها وهو الطّهارة الواقعيّة كما أنّ ما ذكره ره أخيرا لا وجه له ظاهرا