نفس الاحتمال لا باعتبار متعلّقه حتّى يكون للعهد والخروج من الجنس الى العهد يحتاج الى قوّة الدّلالة بحسب القرائن الحاليّة او المقاليّة بحيث يوجب امتناع ارادة الجنس لفظا او معنى.
قوله (ومخالف لظاهر الفقرة الاولى) فانّ صدر الرّواية هكذا عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال قلت له من لم يدر انّه فى اربع هو ام فى ثنتين وقد احرز ثنتين قال يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه قوله (فالمراد باليقين كما فى اليقين الوارد فى الموثّقة) ويمكن ان يقال فى معنى الرّواية انّ الغرض تطبيق المورد على الحكم الاستصحابى وانّ مقتضى الاستصحاب هو البناء على عدم وقوع المشكوك بترتيب آثاره الشرعيّة عليه وهذا مفاد قوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ وقوله لا يدخل الشكّ فى اليقين الى آخر الفقرات بناء على ما هو الظّاهر من كونها مؤكّدات لا مؤسّسات وقوله ع قام فاضاف اليها يراد منه الاضافة منفصلة بمعونة صدر الرّواية وسائر الاخبار الواردة فى هذا الباب وبالجملة بيان الاثر الشرعى للبناء على عدم وقوع المشكوك فى المورد ومثله وما بعده الّذى هو مفاد الاستصحاب تعليل لما ذكره من ترتيب اثر عدم وقوع المشكوك بالاتيان به منفصلا ولعلّ هذا المعنى اقرب الى الفهم بالنظر الى مجموع الصّحيحة خصوصا صدرها اذ حملها على التقيّة مناف لصدرها تنافيا كلّيا والاخبار الواردة فى هذا الباب كلّها مبنيّة على خلاف التقيّة وحمل اليقين على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط بعيد من مساق ظهور الرّواية كما اعترف به المصنّف وكون الاتيان بالركعة على هذا الوجه محصّلا للبراءة اليقينيّة دون ما يراه العامّة شيء آخر لا مدخليّة له بظاهر الكلام حتّى يؤخذ اليقين متعلّقا بالبراءة مع انّ اليقين بالبراءة هنا ايضا يرجع محصّله الى ما ذكر من انّ قوله ع قام فاضاف اليها اخرى حكم تعبّدى والتعليل بقوله ولا ينقض اليقين بالشكّ انّما هو بملاحظة كونه الاثر الشرعىّ للبناء على عدم وقوع المشكوك فالرواية ناظرة الى عدم نقض اليقين بالشكّ والتعبّد بترتيب الاثر الخاصّ لا الى العمل باليقين بالبراءة وان كانت حكمة هذا الاثر الخاصّ البراءة على كلّ تقدير فهى لبيان الاثر الخاصّ المترتّب على البناء على الاقلّ وبناء على هذا المعنى لا يحتاج الى تكلّف اخراج موردها عن عمومها للتقيّة حتّى يشكل بانّ اخراج المورد عن العامّ والتقيّة فى اجراء القاعدة فى المورد لا فى نفسها يوجب وهنه بحيث لا يصلح للاستدلال به قوله (وامّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ الخ)
المحتمل صاحب الفصول فى مقام دفع ما اورد واعلى الروايات بضعف السّند فى بعض وقصور الدّلالة فى آخر فانّه قال ما حاصله انّه لا منافاة بين دلالة الرّواية على اعتبار الاستصحاب كليّة حتّى فى المورد بالبناء على عدم وقوع المشكوك وما استقرّ عليه المذهب من البناء على الاكثر والاتيان بالركعة المنفصلة لانّ مقتضى الاستصحاب هو الحكم بعدم اتيان ما وقع الشكّ فى وقوعه وذلك لا