حكم العقل) لا يخفى انّ هذا يتمّ فيما لا يكون الحكم محمولا على الموضوع على اجماله اذ قد يحكم العقل اجمالا على موضوع على الاجمال لكونه ضروريّا على اجماله كما فى كثير من القضايا الوجدانيّة فانّا نجد بالضرورة من انفسنا قبح طلب المتضادّين مع انّ عند الالتفات اليه تفصيلا يشكّ فى انّ مناط هذا الحكم هو قبح الالزام باتيانهما او نفس الالزام بهما ومع ذلك لا يشكّ فى اصل الحكم بقبحه على نحو الاجمال والغرض انّ الحكم العقلىّ المحمول على شيء بتفصيله لا يلحقه باجماله قوله وامّا الحكم العقلى بالقبح فلا يثبت بذلك) وتخيّل انّ بالاستصحاب يحكم شرعا ببقاء الضرر فى السمّ فينطبق على المضرّ الّذى هو موضوع حكم العقل بناء على ان موضوعه اعمّ من القطع والقطعىّ انّما يتمّ لو كان مفاد الاستصحاب على التعبّد تنزيل المشكوك فى الموضوعات منزلة الواقع ولكن ليس مفاده الّا ترتيب الاثر الشرعىّ المجعول قبل هذا الشكّ وليس ذلك فى المقام الّا الحرمة كما انّه يمكن اجراء استصحاب الحرمة ايضا فى الواقعة الجزئيّة فيما شكّ فى بقاء سمّيته ويقال هذا الموجود الخارجى كان حراما شرعا قبل زمان الشكّ فيستصحب والموضوع فى كلا الاستصحابين باق عرفا وان كان غير باق فى حكم العقل لعدم احراز الانطباق على المضرّ وكون الحرمة الشرعيّة من حيث القبح المذكور فى حكم العقل غير ضائر بالاستصحاب ومن هنا تعلم انّ الحكم الشرعى المستند الى الحكم العقلىّ انّما يكون حاله حال الحكم العقلىّ فى عدم جريان الاستصحاب عند المصنّف اذا كان المستصحب حكما كلّيا وامّا فى الحكم الجزئىّ فقد يجرى الاستصحاب فى الحكم الشرعى ولكن قد عرفت منّا عند بيان القول الخامس وهو التفصيل بين الحكم الشرعىّ الكلّى وغيره امكان استصحاب الحكم الشرعىّ الكلّى المستكشف من العقل قوله وما فى اعتراض بعض المعاصرين على من خصّ الخ) فانّ مرادهم ليس استصحاب الحكم العقلىّ بل استصحاب ما ثبت فى مورد حكم العقل من غير جهة حكم العقل وحيث انّ استصحاب الامر الوجودى فى مورد حكم العقل لا يمكن ان يكون من غير جهة حكم العقل فلذا خصّوه باستصحاب العدم اى البراءة الاصليّة فلا معنى لهذا الاعتراض قوله (ويظهر ايضا فساد التّمسك باستصحاب البراءة) فانّ الشكّ فى التكليف موضوع لحكم العقل بقبح العقاب على التكليف المشكوك وهذا الحكم العقلىّ يفيد القطع بالبراءة فلا مجال للشكّ فيها حتّى يحكم ببقائها شرعا فليست الواقعة محلّا للحكم الظاهرى وكذا الكلام في الشكّ فى بقاء التكليف الواقعى المعلوم اجمالا فيما فعل ما يحتمل معه سقوطه فانّ الشكّ المذكور بنفسه موضوع لاستقلال العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ عن التكليف المعلوم فلا مجال للشكّ فى ذلك حتّى يحكم بعدم ارتفاع الاشتغال شرعا قوله (نعم لو اريد اثبات عدم الحكم امكن اثباته) ظاهر العبارة انّ استصحاب عدم الحكم يجرى لانّه استصحاب فى الحكم الشرعى ولا دخل له بالاستصحاب فى الحكم العقلىّ كما مرّ فيما