عليه الّا بيقين آخر والوجه فى جريان الاستصحاب فى الاحكام الفعليّة هو كونها يقينىّ الثّبوت ومشكوكة البقاء وكونها احكاما جعليّة قابلة للبقاء والاستمرار وهذا بعينه موجود فى الاحكام التعليقيّة ففى كلّ مورد صحّ استصحاب احكامه المطلقة صحّ ايضا استصحاب احكامه التعليقيّة فإن الاستصحاب متمّم لدلالة الدليل ومبيّن لاجماله واهماله فاذا كان الدليل الاجتهادى قاصرا عن اثبات الحكم فى الزّمان اللاحق المشتمل على طروّ بعض العوارض فببركة الاستصحاب نفهم الحكم فى الحالة الثّانية فيكون الدليل على الثبوت فى الزّمان الاوّل هو الدليل الاجتهادى وعلى البقاء فى الزّمان الثانى هو الاصل العملى ويقال انّ العصير الزبيبى يكون على ما كان عليه سابقا من الحكم فى حال عنبيّته كما يقال انّه يكون على ما كان عليه من الحكم المطلق وانّ طروّ الحالة لا يوجب ارتفاع حكمه وبالجملة الاستصحاب بمنزلة عموم الدليل واطلاقه فكما انّه ان كان مفاد الدّليل الاجتهادى من اوّل الامر تعميم الحكم للعصير العنبى بالنّسبة الى ما يعرض عليه من الحالات بان يكون مدلوله انّ العصير العنبى حرام اذا غلا فى جميع حالاته الطارية عليه لم يكن اشكال فى ثبوت هذا الحكم التعليقى فكذلك اذا كان المثبت له هو الاستصحاب وباىّ وجه يستصحب الحكم المطلق يستصحب المعلّق ايضا لاشتراكهما فى تمام الجهات الّتى تعتبر فى الاستصحاب وما يقال من عدم الوجود للحكم المعلّق دون المطلق غير سديد حيث انّ الحكم المعلّق كما مرّ الاشارة اليه موجود ايضا بنحو التعليق ولا يعتبر فى الاستصحاب ازيد من الشكّ فى بقاء شيء كان على يقين منه وهو موجود فيه واختلاف نحو الثبوت لا يوجب التفاوت بينهما أصلا وتوهّم أنّ الحرمة لم يتعلّق بفعل المكلّف لانّ المحمول عليه قبل الغليان هو الاباحة وبعده ايضا لم يعلم تعلّقه به والابقاء فرع تعلّقه به فالمقام يشبه ما لو شكّ فى تعلّق حكم بعمل المكلّف ابتداء والاستصحاب قاعدة عمليّة وهذا الاشكال غير مرتبط بالاشكال المتقدّم وانّ القضيّة الشرطيّة لا وجود لها فعليّا مردود بأنّ من الواضح كفاية تعلّق الحكم بالعمل فعلا حال الشكّ والاستصحاب يجرى بهذا اللحاظ ولا يعتبر تعلّقه به فعلا قبل الشكّ والظاهر أنّ منشأ هذا التوهّم هو قياس حال القضيّة المتيقّنة بحال القضيّة المشكوكة ومن الواضح ثبوت المغايرة بينهما حيث انّ المستصحب فى الاولى لا يكون حكم العمل فعلا فانّ القضيّة المتيقّنة انّما هى ممّا قام عليه الدليل الاجتهادى وليس من شأنه بيان حكم العمل فعلا بخلاف القضيّة المشكوكة فانّ الدليل عليها هى القاعدة المجعولة للشاكّ فى مقام العمل ويكون مقتضاه اثبات الحكم فى مقام العمل عند تحقّق المعلّق عليه ولا يلزم فيها ايضا ان يكون العمل فعليّا حيث انّه لا يعتبر فى اجراء الاستصحاب ازيد من ان يكون بلحاظ العمل ولذلك ترى الفقيه يكتب فتواه المبنيّة على الاستصحاب او سائر الاصول المقرّرة للشاكّ فى مقام العمل فى رسالته المعدّة لذلك مع عدم حضور وقت العمل بل يعمل على طبق تلك الفتوى بعد مماته بناء على القول بجواز البقاء على تقليد الميّت فالفقيه يفتى من