الشكّ فى نسخ الحكم فى شريعتنا واتمام الحكم فى المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك اهل الزمان الواحد فى الشّريعة الواحدة الثانى انّ المستصحب هو الحكم الكلّى الثابت للعناوين الباقية ولو بالاشخاص المتبادلة دون نفس الاشخاص فيكون الموضوع فى الاحكام كالموضوع فى الاوقاف العامّة كالفقراء واهل العلم والموضوع للملكيّة المجعولة شرعا للزكاة فى حقّ الفقير فكما انّ فى الوقف والزكاة يكون التمليك للكلّى من دون ملاحظة الاشخاص فليكن كذلك فى باب التكاليف ويكون الموضوع هو المكلّفين بعنوانهم لا باشخاصهم وقد يتوهّم انّ هذا هو مقصود المصنّف ره من جوابه المتقدّم عن الوجه الاوّل للمنع عن الاستصحاب فى المقام بقوله وحلّه انّ المستصحب هو الحكم الكلّى الخ ولكنّه بعيد والظّاهر انّ مقصوده ما ذكرناه من تعلّق الحكم والتكليف بالافراد على نحو القضيّة الحقيقيّة وعلى أيّ تقدير يكون الوجهان فى غاية الضّعف أمّا الاوّل فلما اشرنا اليه عند بيان المصنّف امكان اجراء الاستصحاب فيمن بقى من الموجودين الى زمان المعدومين واتمام الحكم فى حقّهم بدليل الاشتراك ومن الواضح أنّ قضيّة الاشتراك هى صحّة استصحاب الحكم لكلّ من كان على يقين فشكّ واين هذا من مثل المقام حيث انّ المدّعى كون الحكم الثابت بالاستصحاب فى حقّ المدرك للشّريعتين هو حكم الكلّ حتّى من لم يدرك الشّريعة السابقة ولم يكن له يقين وشكّ فعلىّ وليس هذا الّا كالحكم بوجوب القصر على الحاضر من جهة وجوبه على المسافر بدليل الاشتراك ضرورة انّ الاشتراك فى الاحكام ظاهريّة كانت او واقعيّة لاهل الشريعة الواحدة انّما هو فيما اذا كان المتقدّم والمتاخّر منهم مشتركين فى الموضوع بان يكون المتقدّم والمتاخّر متّحدين فى الوصف فلو كان المتقدّم مسافر او حكم عليه بالقصر كان دليل الاشتراك مقتضيا لاثباته على المتاخّر اذا كان بتلك الصّفة ولا يحكم على المتاخّر به مع كونه حاضرا وليس حال المدرك للشريعتين مع غيره الّا من هذا القبيل ومن هنا ينقدح فساد ما يتوهّم فى المقام من كون المقصود بالاشتراك هو اشتراكهما فيما يترتّب على المستصحب بواسطة استصحاب المدرك للشريعتين لا اشتراكهما فى جريان الاستصحاب فإنّ الحكم المترتّب على الاستصحاب انّما هو ثابت لمن كان على يقين فشك وليس غير المدرك متّصفا بهذا الوصف ولا يكون اثباته له الّا مثل اثبات البراءة للشاكّ فى التكليف مع العلم بالحالة السابقة بواسطة ادلّة الاشتراك فاذا كان فقيه فى مورد شاكّا للتكليف ولم يكن له علم بالحالة السّابقة وبنى على البراءة بمقتضى حديث الرفع فهل يجوز لفقيه آخر ان يبنى عليها لو كان شاكّا مع العلم بالحالة السابقة او لم يكن شاكّا بل كان متيقّنا بالعدم او البقاء وبالجملة قضيّة الاشتراك هى ثبوت الحكم الظاهرى المترتّب على الاستصحاب لكلّ من كان متيقّنا بالوصف وصادقا عليه موضوع الاستصحاب وهو من كان على يقين فشكّ لا ثبوته لكلّ احد ولو لم يكن متّصفا بهذا العنوان وما ذكرناه فى دفع هذا الاشكال فى اجراء الاستصحاب فيمن بقى من الموجودين واتمام الحكم فى