المعدومين لو فرض الشكّ فى النسخ فى شريعتنا من انّ التسرية من حيث القطع بتعلّق الحكم بالمعدومين على فرض وجودهم مع الوجودين لا يجرى بالنسبة الى تسرية الحكم من مدرك الشريعتين الى غيره كما لا يخفى وامّا الثانى فلوضوح الفرق بين باب التكاليف والاوضاع ففى الثانى يصحّ اثبات الشيء وجعله للكلّى كما فى باب الزكاة والوقف العامّ ولذا لا يكون الفرد من الاشخاص مالكا لشيء قبل دفع المالك او متولّى الوقف والسرّ فيه انّ الملكيّة لمّا كانت من الامور الانتزاعيّة وكان تحقّقها بتحقّق منشإ انتزاعها وكان مجرّد الجعل والاعتبار لمن كان له الجعل كافيا فى اختراعها صحّ اثباتها للكلّى بالقاء خصوصيّة الاشخاص فيصير الكلّى مالكا ومملوكا باعتبار منشأ الانتزاع وهذا بخلاف باب التكاليف فانّه لا بدّ فيه من البعث والزجر ولا يعقل احدهما بالنّسبة الى الكلّى بما هو كذلك نعم لو اخذ الكلّى مرآتا للاشخاص صحّ التكليف بالنّسبة اليه ويرجع ح إلى ما تقدّم من انّ تعلّق الاحكام بالافراد انّما هو على نحو القضيّة الحقيقيّة لا الخارجيّة ولا بدّ ان يحمل كلام المصنّف على هذا ففي الملكيّة المجعولة للكلّى يكون القبض معيّنا للملكيّة الكليّة وليس القبض شرطا تعبّديّا كما فى بيع الصّرف بل الملكيّة الاعتباريّة الثابتة بنحو الكليّة يحتاج تعيّنها فى نفسها الى القبض وهذا بخلاف الاحكام الشرعيّة الثابتة والتكاليف المتوجّهة الى المكلّفين فانّها قضايا حقيقيّة والحكم والتكليف والبعث والزّجر لا يمكن ان يتعلّق بالكلّى ولا بدّ من تعلّقه بالاشخاص ولو تقديرا بحيث كلّ شخص بعد وجوده وبلوغه يكون مكلّفا ومشمولا للخطاب قوله بقوله تعالى حكاية عن تكليف اهل الكتاب) يستدلّ بهذه الآية على وجوب مقارنة العمل المامور به المردّد بين كونه من العبادات او غيرها بقصد الاخلاص وانّ الاصل فى الامر كونه تعبّديا حيث انّ الظاهر من الآية لكون اللام فيها للغاية انحصار اوامر اهل الكتاب من سائر الشرائع فى التعبّديات ويكون الحاصل ما امرناهم الّا لغرض العبادة واخلاص القصد لله تعالى واذا ثبت وجوب مقارنة اعمالهم المأمور بها لقصد الاخلاص فكذا اعمالنا بالاستصحاب الّا ما خرج بالدّليل ويثمر فى موارد الاشتباه ويرد عليه أوّلا ما يقال من انّ عطف الجملتين الاخيرتين بالواو على الجملة الاولى يقتضى المشاركة ولا يصحّ جعل اقامة الصّلاة وايتاء الزّكاة غاية لانّهما نفس العمل المامور به ويستحيل كون الشّيء غاية لنفسه وهذا قرينة على ارادة معنى الباء من اللّام اى ما امرناهم بشيء الّا بعبادة الله مخلصين له الدّين واقامة الصّلاة وايتاء الزكاة فيكون العبادة شيئا مامورا به مستقلّا فى عرض الصّلاة والزكاة ويكون المراد بها المعرفة والتّوحيد ويكون ذكر الاخلاص تنبيها على عدم التّشريك بجعله سبحانه ثالث ثلاثة ونحو ذلك ممّا اعتقده فسّاقهم فيكون الحاصل ما امرناهم الّا بمعرفة الله سبحانه على وجه الاخلاص اى على وجه التوحيد واقامة الصّلاة وايتاء الزكاة بان يكونوا موحّدين مقيمين للصّلاة ومعطين للزكاة فكانوا قد امروا بامرين مهمّين الاصول واقامة الفروع وأخذ العبادة