التعويل على اصالة عدم حدوث الحائل على البشرة فى الحكم بوصول الماء اليها فى الوضوء والغسل وعلى اصالة عدم خروج رطوبة لزجه كالودى بعد البول فى ازالة عينه بالصّب مع كون الاصل فى المقامين مثبتا لامر عادىّ فليس لادلّة الاستصحاب بل لقضاء اليسرة والحرج به مضافا فى الاخير الى اطلاق الاخبار الدّالة على كفاية الصبّ مطلقا انتهى قوله (فى الوضوء والغسل وفيه نظر) لمنع الاجماع والسّيرة امّا الاجماع فلعدم تعرّض الاصحاب لهذه المسألة كما يعلم ذلك لمن راجع الى كلماتهم وامّا السّيرة فهى على تقدير تسليمها انّما تكون من غير المبالين وامّا من الفقهاء واهل المبالاة فممنوعة جدّا بل المعلوم منهم فى مورد الشكّ هو الفحص وعلى اىّ حال فمقتضى القاعدة انّ الشكّ امّا فى وصف المانع او فى ذاته وعلى التقديرين فامّا ان يكون فى ابتداء العمل او فى الاثناء او بعد الفراغ عنه وعلى الاخير فامّا ان يتذكّر صورة العمل او لا فان كان فى الابتداء وكان الشكّ فى وصف المانع بان تيقّن وجود ما يشكّ فى مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله او وصول الماء الى البشرة وان كان فى ذاته بان شكّ فى اصل وجوده يجب الفحص او المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه او بزواله او بوصول الماء الى البشرة على فرض وجوده وان كان فى الاثناء وجب عليه الاحتياط بالاستيناف بعد ازالة الاشتباه وان كان بعد الفراغ فان احتمل تذكّره حين العمل فلا يعيد تعويلا على القاعدة وان علم بغفلته حين العمل وجب عليه الاحتياط وان خالف جماعة فحكموا بالاجتزاء ايضا جمودا على ظاهر الادلّة الدّالة على عدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ مع وجود التعليل فى بعضها بانّه حين العمل اذكر ولو سلّم عدم وجوب الاعادة فانّما هو لهذه القاعدة لا للاستصحاب بقى أمور الأوّل لا فرق فيما ذكرنا من عدم ثبوت الملزوم باستصحاب اللازم بين كون اللّزوم شرعيّا او عقليّا او عاديّا وكذا عدم ثبوت اللّازم باللّازم او المقارن بالمقارن فانّ التقارن ايضا قد ينشأ من جعل الشارع كطهارة احد الإناءين ونجاسة الآخر وقد ينشأ من حكم العرف والعادة كاستصحاب عدم ثبوت الوضع مثلا واصالة عدم تعدّده المقتضى لتعيّن حقيقة اللّفظ فى احد المعنيين وهكذا بعض آخر من الاصول اللفظيّة ولا فرق ايضا كما مرّ بين اثبات تمام اللّازم باللّازم او الملزوم او بالعكس واثبات بعض قيود اللّازم بلازمه الآخر او بملزومه او بعض قيود الملزوم بلازمه وكذا لا فرق بين تغاير اللازمين او اللّازم والملزوم مفهوما ومصداقا كما لو علم بوجود المقتضى لحادث على وجه لو لا المانع لحدث وشكّ فى وجود المانع وقد مرّ وكاستصحاب حيوة زيد لاثبات نموّه او بياض لحيته فانّ النموّ والبياض غير داخلين فى حقيقة المستصحب بحسب المفهوم والمصداق الخارجى وتغايرهما مفهوما واتّحادهما فى الوجود الخارجى كالمثال المتقدّم من استصحاب كريّة الماء الّذى حومه الحوض بمعنى ابقاء عنوان الكرّ فى الحوض بطريق الظرفيّة واثبات لازمه به وهو كون الماء الموجود فى زمان الشكّ كرّا ثمّ اثبات الحكم الشرعىّ وهو الطهوريّة او ما بمعناها عليه فانّ وجود