هذا الماء عين وجود عنوان الكرّ فى الخارج وان تغايرا مفهوما كتغاير جميع الافراد لكلّياتها واتّحادها معها وانطباق هذه الخصوصيّة على الكلّى من لوازمه العقليّة الثاني اذا كان اللازم العقلىّ او العادىّ وكذا المقارن بنفسه مسبوقا بالعلم به فى الحالة السّابقة جرى الاصل فيه مستقلّا ويثبت محمولاته الشرعيّة مثل انّ فلانا كان حيّا وكان اعلم فاذا شككنا فى حياته ووصف اعلميّته لترتيب احكامها فلنا اجراء الاصل فى كلّ منهما بالاستقلال وانّما يتوجّه المنع على تقدير التبعيّة كاستصحاب حيوة من كان من عادته السعى فى تحصيل العلم من دون العلم باعلميّته فى السابق لتعيين وجوب تقليده وغيره من الاحكام الّتى يقتضى الادلّة ترتيبها على وصف الأعلمية الثالث الحق المحقّق الخراسانى فى الكفاية بخفاء الواسطة جلائها وما اذا كان التلازم بين الشّيئين على نحو لا يكاد ينفكّ تنزيل احدهما عن تنزيل الآخر عرفا بحيث يرى دليل تنزيل احدهما دليلا على تنزيل الآخر وهذا نصّه كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا او بوساطة ما لاجل وضوح لزومه له او ملازمته معه بمثابة يعدّ اثره اثرا لهما فانّ عدم ترتيب مثل هذا الاثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشكّ ايضا بحسب ما يفهم من النهى عن نقضه عرفا فافهم انتهى وهذا في غاية الضعف فانّه يستلزم القول باعتبار الاصل المثبت مط اذ ما من مورد الّا ويمكن فيه دعوى كون الواسطة خفيّة او جليّة او كونها بحيث لا يمكن التفكيك عرفا بينها وبين المستصحب تنزيلا.
قوله (وهذا هو الّذى يعبّر عنه باصالة تاخّر الحادث) لا اشكال فى عدم ارادتهم ما هو الظّاهر من العبارة لانّ اضافة الاصل بمعنى الاستصحاب الى التأخّر لا وجه له كيف وانّ وصف التأخّر ليس له حالة سابقة بل لا يعقل ذلك لانّ وصف التأخّر واخويه من كيفيّات الوجود وانحائه ومن المستحيل انقلاب الوجود السّابق عمّا وقع عليه من الحالة فلا بدّ ان يراد من الاصل القاعدة اى قاعدة تاخّر الحادث المستفادة من استصحاب عدم الوجود قبل زمان العلم به او يضمر ما يصحّح الاضافة ولذا افاد فى المتن بعد العبارة المتقدّمة انّه يريدون به انّه اذا علم بوجود حادث فى زمان الخ قوله (وتحقيق المقام وتوضيحه انّ تاخّر الحادث قد يلاحظ الخ) اعلم انّ الشكّ تارة يكون فى اصل تحقّق حكم او موضوع ذى حكم واخرى فى تقدّمه وتاخّره بعد العلم بتحقّقه ووجوده وفى الاوّل لا اشكال كما عرفت فى اجراء استصحاب العدم والحكم بعدم تحقّقه وفى الثانى قد يلاحظ التأخّر بالنّسبة الى اجزاء الزّمان وقد يلاحظ بالاضافة الى حادث آخر فإن لوحظ بالنّسبة الى الاوّل فجريان الاستصحاب وعدمه يختلف بالنّسبة الى ما هو المهمّ من الأثر فتارة يكون المهمّ منه ترتيب الآثار المترتّبة على نفس عدمه فى الزّمان السابق وأخرى ترتيب الآثار المترتّبة على تاخّره عنه وثالثة ترتيب الآثار المترتّبة على حدوثه فى الزمان الثانى فان كان الغرض من الاستصحاب هو الاوّل فلا ينبغى الاشكال فى جريانه فيقال