ويترتّب عليه ما له من الأثر كما أنّه لو اضيف الشكّ فى التقدّم والتأخّر الى نفس الزّمان لا الى الحادث الأخر كان زمان الشكّ هو الساعة الثانية فيجرى الاستصحاب لو كان الاثر لاحدهما ويسقط بالمعارضة لو كان لكلّ منهما ولكنّه قد عرفت ان لا اعتبار بالاصل المثبت خصوصا فى مثل المقام الّذى ليست الملازمة عقليّة ولا عاديّة بل من حيث العلم الاجمالى مضافا الى انّ مع احتمال المقارنة لا مجال على نحو المثبت ايضا ومفروض الكلام انّما هو فيما اذا شكّ بلحاظ الاضافة الى حادث آخر وانّه حدث فى زمان حدوثه وثبوته او قبله ولا شبهة فى انّ زمان شكّه بهذا اللحاظ انّما هو خصوص ساعة حدوث الآخر وثبوته وعلى الثانى وهو ما لو علم بتاريخ احدهما فالامر فيه يظهر بالتامّل فيما ذكرنا وتوضيحه أنّ فى هذه الصّورة امّا ان يكون الأثر مترتّبا على الوجود الخاصّ من المقدّم او المؤخّر او المقارن فلا اشكال فى جريان استصحاب عدمه لو لا معارضته باستصحاب العدم فى الآخر او فى طرفه نفسه اذا كان بجميع اطواره ذا اثر كما عرفت مفصّلا وإمّا أن يكون مترتّبا على الوجود اذا كان متّصفا باحدهما فلا مجرى فيه للاستصحاب حتّى مع عدم المعارضة لا فى مجهول التاريخ ولا فى معلومه لعدم اليقين بالاتّصاف به سابقا وبالجملة اذا كان الاثر مترتّبا على الوجود ففى كلا قسميه من مفاد كان التامّة والنّاقصة يكون الامر كما عرفت فى مجهولى التاريخ واذا كان الاثر مترتّبا على العدم فلا مانع من الاستصحاب فى مجهول التاريخ اذا كان الموضوع هو العدم البسيط فاذا علم بحدوث احد الحادثين فى يوم السّبت وبحدوث الآخر امّا قبله او بعده يستصحب عدم المجهول الى يوم السّبت ويكون معناه عدمه فى حال ثبوت الآخر وحدوثه ويترتّب عليه آثاره لتحقّق موضوعه وهو العدم فى زمان حدوث الآخر وامّا اذا كان الاثر مترتّبا على عدمه المتّصف بالتقدّم او احد ضدّيه الّذى هو مفاد ليس الناقصة فلا يجرى استصحاب العدم لعدم اليقين باتّصافه به فى زمان وامّا معلوم التاريخ فلا يجرى فيه الاستصحاب سواء كان الموضوع هو العدم البسيط او المركّب امّا الاوّل فلعدم احراز اتّصال زمان الشكّ فيه بزمان اليقين من حيث عدم احراز زمان حدوث الأخر المجهول تاريخه الّذى هو طرف الاضافة وامّا الثانى فلعدم كونه مسبوقا باليقين ثمّ انّه يظهر ممّا ذكرنا النّظر فيما هو ظاهر المتن وظاهر كلمات بعض الاصحاب من المنع عن الاستصحاب فى مجهولى التاريخ لاجل المعارضة وجريانه فيما كان احدهما مجهول التاريخ وتظهر ثمرة الخلاف في الاوّل اذا لم يكن الاثر الّا لوجود احدهما فى زمان الأخر فيجرى الاستصحاب على مسلكهم لعدم المعارضة وعلى ما ذكرناه يجرى لو كان الشكّ فى تحقّقه الخاصّ ولا يجرى فى غيره لعدم سبق اليقين وفى الثانى عدم جريانه على ما ذكرناه بنحو ليس الناقصة واعترض جماعة على ما اخترناه بانّ الشكّ فى كلّ من الحادثين متّصل بيقينه فانّ اتّصال الشكّ باليقين معناه ان لا يتخلّل بين اليقين والشكّ يقين آخر ومن الواضح انّه لم يتخلّل بين اليقين بعدم حدوثهما معا والشكّ فى الحدوث يقين آخر متعلّق بالحدوث يوجب