يقاس بما كان الموضوع هو الوجود المحمولى وذلك لانّ الوجود المحمولى مسبوق بالعدم الأزليّ فيستصحب ويترتّب عليه آثاره وهذا بخلاف الوجود الرابطى معلوميّة عدم سبق وصف التقدّم والتأخّر بالعدم كى يستصحب ذاك العدم وسواء جرى الاصل وسقط بالمعارضة او لم يجر يكون المرجع ما يقتضيه المورد من القواعد واذا كان الاثر لعدم أحدهما في زمان الآخر ففى هذا ايضا امّا ان يكون الاثر مترتّبا على عدمه الرابطى اى الّذى هو مفاد ليس الناقصة اى مترتّبا على الحادث المتّصف بالعدم فى زمان حدوث الأخر وامّا ان يكون مترتّبا على عدمه المحمولى اى مترتّبا على نفس عدمه فى زمان الأخر واقعا وفى كلّ منهما لا يجرى الاستصحاب والمنع فى الاوّل من حيث انّ الاثر للحادث المتّصف بالعدم فى زمان حدوث الأخر ومن الواضح عدم كون ذلك مسبوقا باليقين فى زمان ولم يحرز كونه اى كون حدوثه متّصفا بالعدم كذلك لاحتمال كون حدوثه فى زمان سابق عليه فيكون متّصفا بالوجود فى زمان حدوث الأخر ولا مجال هنا لانسحاب العدم الأزليّ فانّ الاثر لعدم كون حدوثه فى زمان الأخر لا لنفس عدمه فى زمان الآخر والمنع فى الثانى وان كان مسبوقا بالعدم الازلى فمن حيث عدم احراز اتّصال زمان الشكّ وهو زمان حدوث الأخر بزمان اليقين توضيح ذلك انّه وان كان على يقين من عدمه فى زمان قبل زمان اليقين بحدوث احدهما الّا انّ ذاك اليقين غير متّصل بزمان الشك المفروض لانّ المفروض كون الحادثين مجهولى التاريخ فيحتمل ان يكون الأخر حادثا قبل مورد الاستصحاب بعد اليقين وعكسه والمعتبر فى باب الاستصحاب اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين حتّى يكون رفع اليد عن اليقين نقضا له والبناء عليه ابقاء له والّا لم يكن الرفع نقضا والبناء إبقاء فإذا فرضنا أنّه علمنا فى السّاعة الاولى بعدم حدوث كليهما وعلمنا فى الساعة الثانية بحدوث احدهما وفى الثالثة بحدوث الأخر وشككنا فى تقدّم احدهما وتاخّره فزمان الشكّ هى ساعة حدوث الآخر وثبوته حيث انّه يشك فى انّ هذا الحادث حدث بعدها او قبلها فان كانت ساعة حدوث الأخر قبل حدوث مورد الاستصحاب فزمان الشكّ متّصل بزمان اليقين وان كانت بعده فقد حصل الفصل بين اليقين وزمان الشكّ وان شئت قلت انّ عدمه الازلى المعلوم قبل الساعتين وان كان فى الساعة الاولى منهما مشكوكا الّا انّه حسب الفرض ليس موضوعا للحكم والاثر وانّما الموضوع هو عدمه الخاصّ وهو عدمه فى زمان حدوث الأخر المحتمل كونه الساعة الاولى فيكون الشكّ متّصلا بزمان اليقين او الثانية فيكون الشكّ منفصلا عنه فلم يحرز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ولا بدّ منه فى صدق لا تنقض اليقين بالشكّ واستصحاب عدمه الى الساعة الثانية لا يثبت عدمه فى زمان حدوث الأخر الّا على الاصل المثبت فيما دار الامر بين التقدّم والتأخّر فانّ بناء عليه يكون استصحاب عدم احدهما الى زمان الشكّ مثبتا لحدوث الأخر قبل ذلك الزّمان للعلم الاجمالى بتقدّم احدهما على الأخر فيكون معدوما فى زمان حدوث الأخر