التقارن فذلك امّا بالذّات كما لو علم بوجود الحدث والطّهارة منه ووقع الشكّ فى المتقدّم منهما وامّا بالعرض كما لو شكّ فى تقدّم احدى الجمعتين على الاخرى مع العلم الاجمالى بتقدّم إحداهما قوله (والعلّامة الطّباطبائى فى مسئلة اشتباه السّابق) حيث قال فى منظومته وان يكن يعلم كلّا منهما مشتبها عليه ما تقدّما فهو على الاظهر مثل المحدث إلّا اذا عيّن وقت الحدث قوله (وقد صرّح به بعض المعاصرين) هو صاحب الجواهر تبعا لبعض الاساطين هو كاشف الغطاء قوله (كما تخيّله بعض الفحول) هو بحر العلوم قوله (وسيجيء توضيحه) فى تعارض الاستصحابين.
قوله (وهذا الكلام وان كان قابلا للنقض والابرام) قد ذكرنا ما عندنا فى باب الاقلّ والاكثر عند البحث عمّا يتعلّق بالجزء والشّرط قوله (وفيه انّ الموضوع فى هذا المستصحب هو الفعل الصّحيح) كما انّ وجوب الاتمام وحرمة القطع فرع التمكّن منه ولا بدّ من احرازه والمفروض الشكّ فيه واستصحاب القدرة غير مجد لانّ الكلام فى الشبهة الحكميّة لا فى الشكّ النّاشى عن امر خارجىّ والمفروض انّ الشكّ فى القدرة على الاتمام ناش عن عدم العلم بكون الباقى قابلا للالتحاق بالاجزاء السّابقة المأتيّ بها شرعا فالقدرة الّتى من آثارها التحاق الاجزاء الباقية بالسّابقة ليست مسبوقة بيقين حتّى تستصحب
قوله (لامكان الاحتياط) الظّاهر انّ امكان الاحتياط فى اصول العقائد لا معنى له قوله (فى مناظرة بعض الفضلاء السّادة) هو السيّد باقر القزوينى على ما حكى عن المصنّف قدسسرهما قوله (منها ما حكى عن بعض الفضلاء) الظّاهر انّه السيّد المذكور قوله (ومنها ما ذكره بعض المعاصرين) هو النراقى ره في المناهج بناء على اصل فاسد تقدّم حكايته عنه فى الامر الثانى قوله (الّا ان يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك) الظّاهر ان ليس غرضه الّا هذا لانّ كلامه فى الاستصحاب فغرضه عدم ثبوت الاستمرار فى باب النبوّة كما ثبت الاستمرار فى الاحكام بالغلبة والاستقراء وأصالة عدم القيد وان كانت صحيحة فى نفسها ولا يضرّها المثبتيّة لانّ الظّن فى الالفاظ مثبتة ايضا حجّة الّا انّها خارجة عن مجرى كلامه فانّ جريان الاستصحاب لا يجامع هذا الاصل فانّه ظنّ بالمراد وعلى الاستصحاب لا بدّ من الظّن بالواقع ومن الواضح ان مع الظّن بالمراد من اللّفظ بمعونة اصل ام قرينة خارجيّة يكون تمسّكا بالاطلاق اللفظىّ واين ذلك من الاستصحاب قوله (من قوله فعليكم كذا وكذا) اى قول اليهودى فعليكم بابطاله قوله على البقاء على الاعمال فى الظاهر فتامّل) لعلّ وجهه ما تقدّم من منع الدليل على البقاء عدا دليل الانسداد الغير الجارى فى المقام مع التمكّن من التوقّف والاحتياط قوله