كيف يمكن اثبات الموضوع بالحكم فاستمرار الحكم يكون مشروطا بوجوده فلو قال اكرم النحاة وعلم من دليل الحكمة او غيرها انّ وجوب الاكرام دائمىّ ومستمرّ فى جميع الازمنة ثمّ شكّ فى وجوب اكرام نحويّ لاحتمال التخصيص لا يصحّ الرجوع الى ما دلّ على استمرار حكم وجوب الاكرام فانّ استمرار الحكم فرع وجود الحكم والمفروض الشكّ فيه والمرجع هو استصحاب حكم العامّ وكذا لو ورد دليل خاصّ بعدم وجوب اكرام زيد النحوىّ فى زمان وشكّ فى وجوب اكرامه وعدمه فى زمان بعده لا يصحّ الرجوع الى دليل الاستمرار بل المرجع هو استصحاب حكم الخاصّ وبالجملة لو كان مصبّ العموم الزمانى نفس الحكم بان استفيد من محض الاطلاق كما فى قول القائل اكرم النحاة وفى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) او استفيد من الاطلاق مع التّصريح بما يقتضى دوام الحكم من دون ان يكون مصبّ العموم الزمانى متعلّق الحكم كان يقول اكرم النحاة دائما فعند الشكّ فى التخصيص او فى مقداره لا يجوز التّمسك بما استفيد منه العموم الزمانى لانّه يكون متكفّلا لعموم ازمنة الحكم والشكّ فى التخصيص بحسب الزمان لا يكون الّا شكّا فى اصل الحكم واللّازم هو استصحاب حكم الخاصّ ولا يلزم من الحكم باستمرار خروج الفرد الخارج عن العامّ الّذى استفيد ثبوت الحكم فى جميع الازمنة لجميع افراد موضوعه من دليل آخر غير الدّليل المثبت لاصل الحكم تخصيصات عديدة بحسب اجزاء الزّمان كما كان فى الوجه الاوّل وان شئت قلت انّ عموم الحكم من حيث الازمنة والاحوال فى هذا القسم من توابع دخول الفرد فى العامّ ومن اجل تعلّق حكم العامّ به وكان عمومه الازمانى والاحوالى تابعا للعموم الافرادىّ للعامّ فاذا خرج الفرد عن تحت العامّ بورود المخصّص لم يكن الفرد مشمولا لحكم العامّ حتّى يجرى حكم العامّ فى الزمان المشكوك فيستصحب حكم الخاصّ الّا ان يعلم بدخوله فى العامّ بدليل آخر قطعىّ مثلا الماء فى قوله ص خلق الله الماء طهورا الحديث كان شاملا لجميع افراد المياه من الماء المتغيّر بالنجاسة وغيره ولكلّ من هذه الافراد اطلاق بالنّسبة الى الاحوال والازمان فالماء المتغيّر بالنّجاسة الّذى هو احد افراد الماء ان كان مشمولا للعامّ كان له اطلاق بالنّسبة اليهما بملاحظة تعلّق الحكم التكليفى او الوضعىّ به وامّا ان خرج عن تحت العامّ فقد انتفى شموله للاحوال والازمان لانّ هذا كان تابعا لشمول العامّ للماء المتغيّر وقد انتفى فاذا شكّ فى بقائه على حكم المخصّص اى النّجاسة بعد زوال تغيّره فاللّازم هو استصحاب هذا الحكم ولا اطلاق ولا عموم حتّى يعارضه ولذلك لا يجرى عليه حكم العامّ من لا يرى العمل بالاستصحاب كالمرتضى ره بل يرجع الى اصل آخر يوافق العامّ او يخالفه ولا فرق فيما ذكرنا بين مذهب المشهور ومذهب السلطان لانّ المفروض تخصيص العامّ والاطلاق تابع لعدم التخصيص والحاصل انّ فى القسم الاوّل يرجع كلّ فرد من افراد الموضوع بواسطة ملاحظة الحاكم فى حكمه الى موضوعات متعدّدة بحسب تقطيع الزّمان والمرجع ح عند الشكّ هو العامّ ولا مجال اصلا للاستصحاب ولو لم يكن عامّ لتعدّد الموضوع وفى القسم الثانى لا مجال للتمسّك بالعموم ولو لم يجر الاستصحاب وعليك بالتدبّر قوله (بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع الخ) قد عرفت الاشارة الى فرض اجمال