بنفسه لذلك بالنصوصيّة او بقرينة كالاستثناء فى المثال المذكور وامثلة هذا القسم ما ذكرناه وقد يكون بنحو الاستمرار بمعنى انّ مصبّ العموم الزمانى نفس الحكم وهذا قد يستفاد بالإطلاق حيث استفيد استمرار الحكم فى جميع الازمنة من الحكمة وذلك اذا لزم من عدم استمرار الحكم وعمومه بحسب الزمان لغويّة الحكم كما فى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقد يستفاد بالاطلاق مع التصريح بدوام الحكم واستمراره كان يقول المولى لعبده اكرم النّحاة دائما وقد يستفاد من دليل آخر منفصل وهذا القسم لا يمكن ان يتكفّل بيانه نفس دليل الحكم فانّ استمرار الحكم ودوام وجوده فرع ثبوت الحكم ويكون الحكم حينئذ موضوعا للحكم بالاستمرار ودليل الحكم يتكفّل بيان اصل ثبوته لا دوامه واستمراره إذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال فى القسمين من الشّمول فى الرجوع الى استصحاب حكم الخاصّ فى الصّورة الاولى فيما اذا شكّ فى بقائه فى زمان من الازمنة ولا معنى للرّجوع الى العامّ اذ المفروض عدم عموم له حتّى يكون الشكّ المفروض شكّا فى زيادة التخصيص او التقييد وكذا لا اشكال فى الرجوع الى عموم الخاصّ فى الصّورة الثانية والرابعة كما هو واضح ومحلّ الكلام هو الصّورة الثالثة وظاهر المحقّق الثانى هو الرجوع الى عموم العامّ بالنّسبة الى زمان الشكّ وظاهر كلام بحر العلوم هو الرجوع الى استصحاب حكم الخاصّ مط وصريح المتن هو التفصيل بين ما اذا كان شمول العامّ للزّمان على الوجه الاوّل بان يكون مصبّ العموم الزمانى متعلّق الحكم فاللّازم هو الرّجوع الى عموم العامّ او على الوجه الثانى بان يكون المصبّ نفس الحكم فاللّازم هو الرّجوع الى استصحاب حكم الخاصّ والسّر فى ذلك انّ فى الوجه الاوّل يكون الشكّ فى التخصيص الزّمانى كالشكّ فى التخصيص الافرادى والمرجع هو اصالة العموم وعدم التخصيص ولا يجرى فيه الاستصحاب لانّ المفروض تكفّل العامّ لحكم كلّ زمان من ازمنة ظرف وجود المتعلّق وكان لكلّ يوم حكم يخصّه ولا يصحّ الرجوع الى الاستصحاب لانّه يلزم تسرية حكم من موضوع الى موضوع آخر ومن هنا يعلم انّ لزوم العمل بالعامّ ليس من حيث كون العموم دليلا اجتهاديّا والاصل فقاهتيّا فلو فرض انّه لم يكن عموم لفرض اجمال العامّ من جهة التخصيص بالمجمل وجب الرجوع الى سائر الاصول من البراءة والاشتغال لا استصحاب حكم الخاصّ اذا كان الشكّ فى مقدار التخصيص وكذا يجب الرّجوع الى سائر الاصول لا استصحاب حكم العامّ اذا كان الشكّ فى اصل التخصيص فالاستصحاب فى هذا الوجه لا مجرى له اصلا لانّ المفروض كون كلّ زمان موضوعا مستقلّا للحكم بوجوب الاكرام والفرد فى زمان اليقين فرد وفى زمان الشكّ فرد آخر فى عالم الموضوعيّة فعدم جواز الرّجوع الى الاستصحاب انّما هو من جهة تعدّد الموضوع لا من جهة العموم وهذا بخلاف الوجه الثانى حيث لا يصحّ التّمسك بالعامّ اذا شكّ فى اصل التخصيص او فى مقداره ولا بدّ من الرّجوع الى الاستصحاب وذلك لان مرجع الشكّ ح إلى الشكّ فى اصل الحكم من غير فرق بين ان يكون الشكّ فى اصل التخصيص او فى مقداره وقد اشرنا الى انّ الحكم فى هذا الوجه يكون موضوعا للحكم بالاستمرار و