تغيير فى ذاته وحقيقته فسواء اخذنا الكلّ لا بشرط او الجزء كذلك كان الكلّ عين الأجزاء وما يقال بناء على الوجه الثانى وهو كون الكلّ عبارة عن الاجزاء بشرط الانضمام والاجتماع من ان هذا على قسمين الاوّل هو مجرّد الانضمام واجتماع الاجزاء بعضها مع بعض فى الوجود وعليه فالكلّ عين الاجزاء لانّ اللّابشرط يجتمع مع الف شرط الثاني ان يكون المراد من كون الكلّ هى الاجزاء بشرط الانضمام لحاظ المجموع شيئا واحدا بحيث يكون لها وحدة حال اجتماعها وبها يقوم الملاك ويتعلّق الحكم وعليه فالكلّ غير الاجزاء لانّ الكلّ بشرط شيء وبهذا اللّحاظ يضادّ ما لوحظ بعنوان لا بشرط والاجزاء اذا كانت بهذا العنوان يمتنع اجتماعها مع لحاظ الوحدة وبهذا المعنى يندفع الاشكال فانّ المقدّمة المتّصفة بالوجوب الغيرىّ ح هى ذوات الاجزاء بعنوان لا بشرط وذا المقدّمة المتّصف بالوجوب النفسىّ هو المجموع بلحاظ الوحدة ومن الواضح انّ الاجزاء بهذا اللّحاظ متاخّرة رتبة عن ذواتها وتصوّرها فمردود بانّه لا ريب فى اعتبار الوحدة ولحاظها فى المأمور به ولو صلّى واتى بجميع الاجزاء من دون لحاظ الوحدة بينها كانت باطلة الّا انّ هذا لا يدفع الاشكال لانّ هذا كلّه بحسب اللّحاظ والاعتبار وتاخّر الكلّ الملحوظ فيه الوحدة عن ذوات الاشياء وتقدّمها عليه لا يكون الّا فى مقام التّصور والذّهن وامّا بحسب الوجود الخارجىّ فليس الكلّ الّا عين الاجزاء من دون تقدّم وتأخّر والحاصل انّ الوجوب المقدّمى لا يتعلّق بالجزء والاجزاء عين الكل والوجوب النفسىّ المتعلّق به ينبسط عليها ويكون لكلّ جزء حظّ من الوجوب النفسىّ فلا معنى لاستصحاب القدر المشترك ولو سلّم ثبوت الوجوب الغيرىّ للاجزاء كان استصحاب القدر المشترك بينه وبين الوجوب النفسىّ المتعلّق بالكلّ من القسم الثّانى من القسم الثالث من استصحاب الكلّى لوضوح التغاير بينهما وعدم كونهما ذا حقيقة واحدة متغايرة بالشدّة والضّعف ثمّ إنّه اورد بعض مقرّرى بحث الاستاد النائينى طاب ثراه على الوجه الثانى بانّ هذا البيان انّما يتمّ فى الموضوعات العرفيّة والمركّبات الخارجيّة فانّه يمكن فيها تمييز ما يكون من حالات الموضوع عمّا يكون من مقوّماته وامّا المركّبات الشرعيّة فلا يكاد يمكن معرفة الركن فيها وتمييز المقوّم عن غيره الّا من طريق الادلّة وليس للعرف فى ذلك سبيل بداهة انّ تشخيص كون السّورة ليست من اركان الصّلاة ومقوّماته دون الرّكوع والسّجود لا يمكن الّا بقيام الدّليل على ذلك فان دلّ الدليل على كون السّورة جزء للصّلاة مط حتّى فى حال عدم التمكّن منها كانت السورة ركنا فى الصّلاة ومقوّمة لها فيسقط الامر بالصّلاة عند عدم التمكّن منها وان قام الدليل على عدم كونها جزء فى حال عدم التمكّن منها فلا تكون ركنا فى الصّلاة ولا يسقط الطّلب ببقيّة الاجزاء عند تعذّر السّورة وان لم يقم دليل على احد الوجهين يبقى الشك فى سقوط الطّلب عن بقيّة الاجزاء وعدمه على حاله للشكّ فى ركنيّة السّورة ولا مجال للرّجوع الى العرف فى معرفة كونها ركنا او غير ركن فانّ تشخيص ذلك ليس بيد العرف ففى المركّبات الشرعيّة لا يمكن العلم بما يكون من حالات المركّب او