مقوّماته الّا من طريق السّمع فظهر انّ الوجه الثانى لاستصحاب بقاء الوجوب عند تعذّر بعض الاجزاء يتلو الوجه الاوّل فى الضّعف هو دفعه واضح إذ ليس الكلام بدوا فى تشخيص الاركان وغيرها بل الغرض انّ العرف يرى معروض الوجوب النفسىّ الاجزاء الباقية فيستصحب اتّصافها بالوجوب النفسىّ والمأمور به والمطالب به ليس الّا الفعل الخارجى المركّب من الاجزاء من غير فرق بين ان يكون الجزء المفقود مشكوكا فى ركنيّته ام علم بعدمها والشكّ فى كونه ركنا لا يمنع من صدق الوجوب النفسىّ على بقيّة الاجزاء عرفا والاستصحاب مع اليقين السّابق والشكّ اللّاحق وبقاء الموضوع دليل سمعىّ نعم لو علم بركنيّته علم بعدم وجوب الباقى ولاجل ما ذكرنا لا يساعد العرف فيما اذا لم يبق الّا قليل من اجزاء المركّب فليس المدار فى هذا الوجه الّا على ما يراه العرف من صدق اسم المأمور به على الباقى وعدمه ويعلم كفاية ذلك من تنظيره باستصحاب الكريّة فيما نقص عنه مقدار ولو جرى الاشكال لصحّ ان يقال لا يمكن معرفة الكريّة وتمييزها الّا من طريق الادلّة وليس بيد العرف ثمّ الظّاهر انّه لا فرق فى صحّة استصحاب الوجوب النّفسى للاجزاء الباقية اذا لم تكن قليلة بين القول بوضع الفاظ العبادات للصّحيح او الاعمّ فانّ ثمرة ذلك تظهر فى الرّجوع الى الاصول اللفظيّة من اصالة العموم او الاطلاق لا الاصول العمليّة قوله (لانّ المستصحب هو الوجوب النوعى المنجّز على تقدير الخ) وقد مرّ فى البحث عن الاستصحاب التعليقى انّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط قوله (وفيه ما تقدّم من انّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف) فانّ بعد القطع باشتغال الذّمة بالتكليف المجمل المردّد بين الاقلّ والاكثر كان المدّعى هو حكم العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكليف وهذا المناط مفقود فى المقام لفرض عدم التمكّن من الاتيان بالجزء المتعذّر مع انّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف لو كان مقتضيا لوجوب الاتيان بالباقى بعد تعذّر الجزء فى القسم الثانى بالاستصحاب كان مقتضيا له فى القسم الاوّل ايضا اذ مجرّد ثبوت وجوب الجزء بالدّليل لا ينافى ذلك قوله (لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا) امّا احتمالا فلانّه فى غاية البعد عن العبارة المنقولة وامّا محتملا فلانّ الكلام فى وجوب غسل ما بقى من اليد المقطوعة ومن الواضح عدم قيام دليل خاصّ لوجوب كل جزء من اجزاء اليد مع انّه اذا ثبت جزئيّة شيء للمركّب فى الجملة وشككنا فى اختصاصه بحال التمكّن لا يتمسّك الّا باطلاق الامر المتعلّق بالكلّ اذا كان له اطلاق ولم يكن اطلاق لدليل الجزء المفقود اذا ثبت من الخارج وقد ذكرنا ذلك فى المنهاج فى مقدّمات الطّواف فى مسئلة تعذّر الختان ولا معنى لكون دليل الجزء مخصّصا او مقيّدا لعموم دليل الاجزاء او اطلاقه وذلك لعدم قيام امر نفسىّ بالخصوص متعلّق بكلّ من الاجزاء والاوامر المتعلّقة بالاجزاء على تقدير قيامها وتعدّدها ليست الّا غيريّة والامر الغيرى لا يقبل بنفسه التّخصيص والتّقييد.
قوله انّه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة) اعلم انّ اعتبار الاستصحاب امّا ان يكون من باب الوصف اى الظّن الشخصى او الظّن النّوعى او التعبّد بان يكون اليقين فى الزّمان السابق