الشبهة ايضا والمفروض فى المقام هو الشبهة فى حكم الواقعة لاجل تعارض النصّين فلا بدّ من التوقّف من حيث العمل ايضا قوله (بتوهّم انّه لو لا ذلك لا وجب التوقّف) فانّه لو كان اعتبار الاخبار على وجه الطريقيّة لكان مقتضى القاعدة ان يحكم الشارع فى الخبرين المتكافئين بالتساقط فى مؤدّيهما لانّ القاعدة الاوليّة فيهما ذلك كما مرّ وحكم التخيير انّما يناسب اعتبارها على وجه السببيّة ووجه الدفع انّ اعتبارها على وجه الطريقيّة انّما ينافى ثبوت التخيير اذا كان التخيير على نحو ثبوته فى المتزاحمين من الواجبات النفسيّة بان يكون كلّ واحد منهما مطلوبا نفسيّا بالتخيير الواقعى وامّا ثبوته فيهما بعنوان كونه حكما ظاهريّا فى مقام العمل كما مرّت الاشارة اليه فلا واخبار التخيير ليست ظاهرة فيه على الوجه الاوّل بل هى ساكتة من هذه الجهة وغاية ما يستفاد منها هو التخيير بين الخبرين المتعارضين وهو اعمّ منه ثمّ انّ الوجه فى قوّة احتمال كونه على الوجه الثانى أمور الأوّل ظهور ادلّة حجيّة الاخبار فى اعتبارها على وجه الطريقيّة مع عدم ظهور اخبار التخيير على خلافها الثانى دلالة الاخبار الأمرة بالأخذ بالمرجحات اذ لا ريب انّها من المزايا الّتى توجب اقربيّة ذيها الى الصّدور ومن المعلوم انّ المعتبر فى المتزاحمين فى مقام الترجيح كون الرّاجح مشتملا على مزيّة موجبة لتأكّد مطلوبيّته او اهميّته بالنّسبة الى صاحبه ومجرّد اقربيّة احتمال صدوره او ابعديّة احتمال عدم صدوره بالنّسبة الى صاحبه لا يصلح لجعله أهمّ سيّما مع اشتمال صاحبه على جميع الشرائط المعتبرة فى المطلوبيّة الماخوذة فى ادلّة اعتبارها الثالث ما عرفت سابقا من انّه لا يتحقّق التزاحم بين الخبرين اذا كان اعتبارهما من باب السببيّة الّا فيما اذا كان مؤدّى احدهما مطلوبيّة الفعل ومؤدّى الآخر مطلوبيّة الترك وعلى تقدير اعتبارهما على ذلك الوجه لا بدّ من تخصيص حكمى التخيير والترجيح بتلك الصّورة لعدم الدوران بينهما فى غير تلك الصّورة فلا داعى الى ترك العمل باحدهما وطرحه مع انّ مؤدّى الاخبار عامّ من دون شبهة الرابع ما اشار اليه المصنّف من انّه امر واضح وهو انّ الظاهر ورود ادلّة اعتبار الاخبار على طبق اعتبارها ببناء العقلاء ومن الواضح انّ بنائهم على اعتبارها من باب الطريقيّة قوله ومراد من جعلها من باب الاسباب عدم اناطتها بالظنّ الشخصىّ) اشارة الى انّ من قال باعتبار الاخبار من باب الاسباب ليس مراده السببيّة المحضة بل الظّاهر انّ غرضه اعتبارها من باب الظّن النّوعى وعدم اشتراط الظّن الفعلىّ فى خصوصيّات الموارد فى قبال من حكم بكون اعتبارها من باب الظّن الشّخصى كما يظهر من صاحب المعالم فى دليل الانسداد وتوهّم انّ التعليلات الواردة بمنزلة الحكم دون العلل الحقيقيّة فلا ينافى القول بحجيّة الاخبار من باب السببيّة المحضة مع وجود هذه التعليلات شطط من الكلام كما لا يخفى على المنصف المتامّل قوله ويحتمل ان يكون التخيير للمفتى فيفتى بما اختار) لا يقال كون التخيير حكما للمتحيّر مسلّم لكنّ المتحيّر ليس هو المجتهد فقط بل المقلّد يتحيّر ايضا فانّ تحيّره فى نفس الحكم الشرعى