مزيّة لاحد الخبرين المتعارضين قوله (فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات) لا يخفى انّ هذه الفقرات لو سلّم افادتها للمطلب فبعضها يفيد بنحو الاشعار وبعضها يفيد بالدلالة امّا المشعرة منها فهى المتضمّنة للترجيح بالاصدقيّة والاوثقيّة فى المقبولة والمرفوعة ويقوى هذا الاشعار بعدم سؤال الرّاوى عن حكم صورة وجود بعض المرجّحات المنصوصة وتخالفها وللكلام تتمّة وامّا الدّالة منها فتعليل الأخذ بالمشهور بقوله ع فانّ المجمع عليه لا ريب فيه وتعليل تقديم الخبر المخالف للعامّة بانّ الحقّ والرّشد فى خلافهم وأمّا قوله ع دع ما يريبك الى ما لا يريبك فلا يصلح شاهدا للمطلوب قوله (منها الترجيح بالاصدقيّة فى المقبولة وبالاوثقيّة فى المرفوعة) قد سبق من المصنّف قدسسره فى مقام دفع التعارض بين المقبولة والمرفوعة انّ الاوصاف المذكورة فى المقبولة راجعة الى ترجيح الحكمين وهذا ينافى لما ذكره هنا من جعل الاصدقيّة من صفات الرّاوى حتّى يكون الترجيح بها دليلا على مطلق الترجيح فى الرّوايتين ثمّ إنّ الفرق بين الاصدقيّة والاوثقيّة وبين الاعدليّة والأفقهيّة بجعل اعتبار الاوليين من باب الطريقيّة لاعتبار الاقربيّة بخلاف الأخيرتين لاحتمال كون الاعتبار بهما من باب التعبّد فى غاية الاشكال فانّ هذا الاحتمال فى الاوليين بان يكون الترجيح لخصوص القرب الحاصل منهما جار ايضا قوله (ويؤيّد ما ذكرنا انّ الراوى بعد سماع الترجيح) لو فهم الراوى انّ اعتبار تلك المرجّحات من باب التعبّد او احتمل ذلك لكان يسأل عن حكم تلك الصّورة ضرورة انّ بيان حكم صورتى وجود جميع تلك الصّفات لاحد الرّاويين او كليهما معا واستوائهما فيه لا يغنى عن حكم تلك الصّورة ويغنيان عنه على تقدير فهمه انّ غرضه ع الترجيح بمطلق المزيّة الموجبة لاقربيّة ذيها الى الحقّ وابعديّته عن الباطل اذ معه يلاحظ فى تلك الصورة انّ ايّة المزيّتين كذلك فيؤخذ بها ويرجّح بها ذوها على صاحبه وان كانتا متساويتين فيأتى حكم صورة المساواة ويؤيّد أنّ المناط هو الترجيح بمطلق المزيّة انّ الإمام ع لم يتعرّض لبيان حكم تلك الصورة فى الاخبار الغير المسبوقة بالسئوال مع تعرّضه للصّورتين الاخيرتين كما فى رواية الصّدوق عن ابى الحسن الرّضا عليهالسلام ورواية القطب الرّاوندى عن الصّادق عليهالسلام قوله (لم يكن وقع للسّؤال عن صورة عدم المزيّة فيهما) اى لم يكن وقع للاقتصار فى السّئوال عن صورة عدم المزيّة فيهما رأسا وقد يتخيّل انّ نفس السؤال عن صورة عدم المزيّة رأسا يناسب فهم السّائل اعتبار مطلق المزيّة ولكنّه فاسد لعدم توقّف السّئوال على ذلك اذ لا اشكال فى صحّة السؤال مع احتمال اعتبار مطلق المزيّة ايضا فالمعتمد فى الاستشهاد والتاييد هو ما ذكرنا من عدم سؤاله عن حكم صورة وجود بعض تلك المرجّحات المنصوصة وتخالفها فافهم قوله (حتّى يصير ممّا لا ريب فيه والّا لم يكن فرضهما مشهورين) لانّ الرواية لا تنفى منها الريب الّا بكونها قطعيّة من جميع الجهات يعنى من جهة المتن اى السند ومن جهة الدّلالة معا قوله (ولا الرجوع الى صفات الراوى قبل ملاحظة الشهرة) لانّ احد الخبرين المتعارضين اذا كان مشهورا بمعنى كونه قطعيّا من جميع الجهات فمن الواضح انّه لا يجوز