١٢ ـ (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) اتفق المسلمون على أن الزوج والزوجة يشاركان جميع الورثة ، ولا يحجبهما أحد ، وللزوج النصف من تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره ، والربع إن كان لها ولد (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) للزوجة الربع من تركة زوجها إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها ، والثمن إن كان له ولد كذلك ، وولد الولد كالولد عند الإمامية ذكرا كان أم أنثى ، فبنت البنت تماما كالابن تحجب أحد الزوجين من نصيبه الأعلى إلى الأدنى ، وإذا تعددت الزوجات فهن شريكات في الربع أو الثمن (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ) أي موروث منه (كَلالَةً) حال من ضمير يورث ، والمروي عن أهل البيت (ع) أن المراد بالكلالة هنا الإخوة والأخوات من الأم فقط.
(أَوِ امْرَأَةٌ) عطف على الرجل الموروث منه (وَلَهُ) أي للموروث منه رجلا كان أو امرأة ، وأعاد الضمير على الرجل فقط ، لأنها في حكمه ، (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) من الأم فقط بالإجماع (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا) منفردا السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وبالجملة اتفقت المذاهب الإسلامية على أن للأخ الواحد أو الأخت الواحدة من الأم فقط ـ السدس بالفرض ، وأن للأكثر الثلث ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا ، ويقتسمون فيما بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى.
١٣ ـ (تِلْكَ) إشارة إلى الأحكام المذكورة في اليتامى والمواريث (حُدُودُ اللهِ) فلا تعتدوها (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ ...) فهو في ملك دائم ونعيم قائم.
١٤ ـ (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ) فهو في كرب عظيم وعذاب مهين.
____________________________________
الإعراب : (لِلذَّكَرِ) متعلق بمحذوف خبر ، و (مِثْلُ) مبتدأ ، والجملة تفسير ل (يُوصِيكُمُ اللهُ) أي يقول لكم الله : للذكر مثل حظ الأنثيين. والضمير في (كُنَ) يعود على أولادكم. وفوق صفة نساء ، بمعنى زائدات على اثنتين ، ولكن المراد بها هنا اثنتان فما فوق الاتفاق. (وَلِأَبَوَيْهِ) متعلق بمحذوف خبر. ولكل واحد منهما بدل من أبويه مع تكرار العامل. والسدس مبتدأ. ومن بعد وصية متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، أي هذه الأسهم كائنة من بعد وصية. و (أَوْ) هنا للاباحة ، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين ، أي جالس أيهما شئت منفردا أو منضما ، ولا يجب تقديم المعطوف عليه بأو ، وتأخير المعطوف من حيث الفعل ، بل يجوز العكس كما يجوز الجمع بينهما.