٨ ـ (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) الخطاب للوارثين ، ومن في «منه» للتبعيض ، والهاء للمقسوم ، والمراد بأولي القربى قرابة الميت ممن لا يرث ، والأمر هنا للندب لا للوجوب.
٩ ـ (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ) الأوصياء على الأيتام ، وليفعلوا بهم وبأموالهم ما يحبون أن يفعل بأموالهم وأولادهم تماما كعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به.
١٠ ـ (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى) وفي حكمهم الأرامل والمساكين (ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً) وكل من لعق الحرام مآله إلى السعير والتدمير.
١١ ـ (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) يوجب ويفرض في شأن ميراث أولادكم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لا لفضله عليها كما صرح أكثر المفسرين ، بل لأن مسؤوليته المالية عليه أشق وأوسع كما هو معروف (فَإِنْ كُنَ) نون النسوة اسم كان أي كانت المولودات (نِساءً) بالكامل لا ذكر معهن (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) الظاهر يدل على ما زاد على اثنتين ، ولكن إجماع الأمة صرف هذا الظاهر إلى اثنتين فما فوقهما (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) بالفرض (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) أيضا بالفرض.
(وَلِأَبَوَيْهِ) الأب والأم (لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) ذكرا أو أنثى ، واحدا أو أكثر (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) ولا ولد ولد وانحصر ميراثه بأمه وأبيه (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) إن لم يكن للميت إخوة يحجبونها عما زاد عن السدس (فَإِنْ كانَ لَهُ) أي للميت (إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) والباقي بعد سهم الأم في الحالين للأب (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) وقدمت الوصية على الدين لفظا لا حكما ، لأنه مقدم عليها في الشريعة حيث أوجبت الابتداء بتجهيز الميت أولا من تركته وثانيا وفاء الديون المالية ، وثالثا تنفيذ الوصية من الثلث ، وأخيرا الميراث ، والتفصيل في كتب الفقه (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) هذه جملة معترضة تشير إلى أن أسرار المواريث وسهامها لا تدركها عقولنا ، ولكن لا تأباها وترفضها من حيث الإمكان والجواز ، ولا شيء أدل على ذلك من اختلاف الآراء في أصل الإرث وفي السهام كما وكيفا بين جميع الأديان والمذاهب والأحزاب والمشارب حتى بين المسلمين في العديد من مسائل الإرث
____________________________________
الإعراب : (لِلرِّجالِ) متعلق بمحذوف خبر ، ونصيب مبتدأ ، أي حاصل للرجال نصيب ، ومما ترك متعلق بنصيب ، ومما قلّ أو كثر بدل مما ترك بإعادة العامل. (نَصِيباً) حال من الضمير في قلّ أو كثر. والضمير في منه يعود إلى المال المتروك ، ومفعول يخشى محذوف ، أي وليخش الله. و (ظُلْماً) مصدر وضع موضع الحال ، أي ظالمين ، وصاحب الحال الواو في يأكلون.