فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(١) نعم مطلق ضرر المالك ومنعه من التصرف في ملكه لا يكون مصداقا للحرج كما أفاده العلامة الأنصاري قدس الله سرّه ، ولا يكون ذلك إلا في بعض الموارد التي يصعب على المالك تحمله جدا ويكون في صدره حرج منه وضيق.
التنبيه العاشر
في انه لا فرق بين توجه ضرر «الحكم» الى خصوص من كلف به أو غيره
إذا لزم من تكليف بعض المكلفين ضرر على غيره ، كما في المرضعة القليلة اللبن إذا أضر صيامها بولدها وكما في الحامل المقرب ، فهل يصح نفى وجوبه منها بدليل نفى الضرر كما ينفى وجوب الوضوء والغسل الضرريين به (على القول به).
الظاهر ذلك ، لعموم الدليل فإن المنفي على هذا القول هو الأحكام الضررية ومن المعلوم ان حكم الصوم هنا ضرري ولو باعتبار الولد ، ولا دليل على لزوم توجه الضرر الناشي من قبل الحكم الضرري إلى خصوص من كلف به ، بل لا يبعد نفى وجوب مثل هذا الصوم على المختار من عدم جواز نفى وجوب الوضوء والصوم الضررين بها فان صيامها ـ والحال هذا ـ إضرار بالولد وقد نفى الشارع «إضرار الناس بعضهم ببعض في عالمى الوضع والتكليف» فيشمله أدلة نفى الضرر ، ويؤيده أيضا نهيه سبحانه عن إضرار الأب والام بالولد في قوله تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) وقد مر الكلام في تفسير الآية في صدر الكتاب.
__________________
(١) النساء ـ ٦٥.