من القضاء يختص بالإمام عليهالسلام؟ وتمام الكلام فيه في محله.
ومنها ـ الافتراع بالكتابة على الرقاع كما روى انه صلىاللهعليهوآلهوسلم أقرع بالكتابة على الرقاع (١).
ومنها ـ الاقتراع بالبعرة والنوى كما روى انه صلىاللهعليهوآلهوسلم أقرع في بعض الغنائم بالبعرة وانه أقرع مرة أخرى بالنوى (٢).
ومنها ـ الاقتراع بالأقلام كما ورد في قضية زكريا وقد مر معناه.
وليس في شيء من ذلك تصريح بانحصار الطريق فيه ، فمن هنا يعلم ان الشارع امضى ما لدى العرف والعقلاء لعدم خصوصية في شيء من طرقها.
واما الدعاء بالمأثور الوارد في بعض احاديث الباب ؛ أو مطلق الدعاء كما يظهر من بعضها الأخر ، فقد عرفت انه لا دليل على وجوبه بعد خلو جل الروايات وكلمات ـ الأصحاب عنه. ولكن لا ينبغي الريب في رجحانه.
هذا ولكن في رجحانه عند عدم ثبوت واقع مجهول في موارد القرعة ، يراد استخراجه بها ، تأملا واشكالا ؛ نظرا الى ان قوله : «اللهم رب السموات السبع أيهم كان الحق له فأده اليه» الوارد في رواية «البصري» في باب تعارض البينتين المتساويتين أو قوله : «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود» الوارد في رواية «الفضيل» في باب ميراث الخنثى ؛ ظاهر في اختصاص الدعاء بما إذا كان له واقع مجهول فيسئل الله تعالى إخراج الحق بالقرعة اللهم الا ان يقال انه ليس دائما بقصد الإنشاء بل بعنوان التأسي ، ولكنه بعيد.
__________________
(١ و ٢) رواه في العوائد ص ٢٢٦.