القاعدة فيها ، وذلك لان مستحل المسكر لا داعي له الى طبخ العصير على الثلث غالبا فيسقط القاعدة في مورده ، فيكون المرجع فيه هو الاستصحاب ولا شك في انه يقتضي الحرمة.
التنبيه الثاني
في وجوب إحراز صورة العمل
يعتبر في جريان هذه القاعدة إحراز صورة العمل ، وهو القدر المشترك بين صحيحه وفاسده ؛ بحيث يصدق عليه عنوان ذاك العمل بالمعنى الأعم من الصحيح والفاسد ؛ فإذا رأينا رجلا يأتي بحركات نشك في صدق عنوان الصلاة عليها ولو فاسدا ، كما إذا انحنى ولا ندري أنه انحناء ركوع أو انحناء لأخذ شيء من الأرض ، لم يكن هناك مورد للحمل على الصحة كما هو ظاهر ومجرد كون الاتى بها قاصدا العنوان الصلاة غير كاف في هذا المعنى ما لم يحرز صورة العمل خارجا ؛ لوضوح عدم كفاية مجرد القصد في صدق عنوان على عمل خارجي حتى يؤتى بصورته الخاصة.
نعم إذا كانت صورة خاصة مشتركة بين عملين فالمميز هناك هو القصد ، فهذا الشرط غير ما سيأتي الإشارة إليه إنشاء الله عن قريب من اشتراط إحراز كون الفاعل بصدد العنوان الذي يراد حمل فعله على الصحيح منه.
وعلى كل حال اعتبار هذا الشرط في جريان أصالة الصحة في جميع مواردها أمر ظاهر لا سترة عليه ؛ وكأن ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد من : «عدم جريان أصالة الصحة في العقود الا بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد واما قبله فلا وجود له» أيضا ناظر الى هذا المعنى ولذا مثل له في بعض كلماته بما إذا اختلفا في كون المعقود عليه حرا أو عبدا أو اختلف الضامن والمضمون له فقال الضامن : ضمنت وانا صبي ؛ وقال المضمون له : بل ضمنت وأنت بالغ وكذا ما يحكى عن «العلامة» قدسسره من الإشكال في جريانها في هذا الفرض ، فان الظاهر ان منشأ استشكالهما في جريان قاعدة الصحة هنا هو ما ذكرنا من عدم إحراز عنوان العمل في هذه الأمثلة. وعلى اى حال فان كان مراد المحقق الثاني قدسسره من