٢ ـ في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان
ذهب غير واحد من أعاظم المتأخرين والمعاصرين ـ وفي مقدمهم العلامة الأنصاري (قدسسره الشريف) على ما يستفاد من ظاهر كلماته في الرسالة ـ إلى أنها قاعدة واحدة عامة لموارد الفراغ عن العمل والتجاوز عن اجزائه ، بينما ذهب آخرون كالمحقق الخراساني والفقيه النابه الهمداني (قدسسرهما) في محكي تعاليقهما على الرسالة إلى أنهما قاعدتان مختلفتان واردتان على موضوعين مختلفين.
واختار المحقق النائيني (قده) في بعض ما ذكره أخيرا في المسئلة مذهبا ثالثا وهو انه ليس هناك إلا قاعدة الفراغ الشاملة لجميع الأبواب ، وموضوعها الاعمال المستقلة التامة ، لا اجزاء عمل واحد ، ولكنه أضاف الى ذلك ان الاخبار الواردة في خصوص الشك في اجزائه الصلاة تدل على ان الشارع المقدس نزل اجزاء الصلاة منزلة الاعمال المستقلة فاجرى فيها تلك القاعدة أيضا.
فبمقتضى حكومة هذه الاخبار على أدلة القاعدة حصل لقاعدة الفراغ فرد ادعائي تنزيلي قبال افرادها الحقيقية.
فإذن لا يبقى مجال للبحث عن تصوير الجامع بينهما ، (فان المفروض كون دخول احد الفردين في الكبرى المجعولة في طول الفرد الأخر لا في عرضه) ، لكي يبحث عن كيفية الجامع بينهما ، فان ذلك انما هو في الافراد العرضية لا غير.
هذا والبحث عن هذه المسئلة تارة يقع في مقام الثبوت ؛ وانه هل يوجد هناك ما بمفاده يكون جامعا بين حكم «الفراغ عن نفس العمل» و «التجاوز عن اجزائه» أو لا يوجد هناك جامع أصلا؟
واخرى في مقام الإثبات وان مفاد اخبار الباب وأدلة القاعدة هل هو جعل قاعدة