استنباط حكم هذه المسألة.
ومن هنا يظهر الحال في «الفرع الثاني» المحكى عن «القواعد» وهو ما إذا اختلف المالك والمستأجر في المدة أو العوض : فادعى المستأجر مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكره المالك ، فإن أصالة الصحة تقتضي تقديم قول المستأجر وعدم قبول قول المالك المدعى للفساد إلا ببينة ويترتب على صحة الإجارة مالها من الاحكام ولو بوسائط عقلية أو عادية ، واما ان مدة الإجارة وعوضها ما ذا؟ فهذا أمر لا يمكن إثباته بمجرد الحكم بالصحة ؛ حتى إذا علمنا من الخارج بأنها لو كانت صحيحة لكانت على هذا العوض المعلوم أو بهذه المدة المعلومة ، فإن صحة الإجارة من حيث هي لا تتوقف على مدة خاصة أو عوض كذلك بل هي أعم منه. ولقد أجاد العلامة قدسسره فيما أفاده أخيرا «من تقديم قول المستأجر فيما لم يتضمن دعوى». واما حكم هذه المسألة من حيث صحة الإجارة في الشهر الأول ـ إذا اختلفا وقال الموجر آجرتك كل شهر بدرهم وقال المستأجر بل سنة بدينار ـ أو عدم صحتها فله مقام آخر لا دخل له بما نحن بصدده من فروع أصالة الصحة وموعدنا فيه كتاب الإجارة.
التنبيه السابع
في تقديم قاعدة الصحة على أصالة الفساد والأصول الموضوعية
لا إشكال في تقدم القاعدة على «أصالة الفساد» في المعاملات ؛ و «أصالة الاشتغال» في العبادات ، اما على المختار من حجيتها على نحو سائر الأمارات المعتبرة فواضح ، واما على القول بكونها أصلا عمليا فللزوم لغويتها رأسا على تقدير عدم تقدمها عليهما ، فإنه ما من مورد يجرى فيه قاعدة الصحة الا وهناك أصالة الفساد (ان كان معاملة) أو أصالة بقاء شغل الذمة (ان كان عبادة) كما هو ظاهر لا يخفى.