الذي يكون منشأ للتشاح والبغضاء غالبا.
هل تختص القرعة بالإمام أو تائبه؟
بقي هنا شيء وهو ان اجراء القرعة هل يجوز لكل أحد ؛ أو يختص بحكام الشرع أو خصوص الامام عليهالسلام؟
اما الأخير فالظاهر انه لا يقول به أحد ، فإن لازمه تعطيل القرعة بتا عند عدم حضوره عليهالسلام وكلمات الأصحاب متفقة على خلافه ، فهم يعتمدون عليها في كثير من المسائل الفقهية ، وكتبهم مشحونة بذلك.
واما الثاني فقد ذهب اليه بعضهم كالمحقق النراقي (قده) في عوائده ، فقال باختصاصها به عليهالسلام أو بنائبه الخاص أو العام ؛ لعموم أدلة النيابة عنه عليهالسلام الا انه قال. ويستثنى منه ما خرج بالدليل كمسئلة الشاة الموطوئة.
وفصل المحدث الكاشاني (قدسسره) فيما حكى عنه من كتابه «الوافي» بين ما كان له واقع ثابت مجهول فيختص بالإمام عليهالسلام وما ليس كذلك فهو عام.
وما افاده مع انه لا دليل عليه مخالف أيضا لكلمات الأصحاب وفتاواهم ، لأنا نراهم معتمدين عليها عند عدم حضوره عليهالسلام فيما له واقع مجهول وما ليس له على حد سواء. هذا بحسب الأقوال.
واما الروايات الواردة في القرعة فالسنتها مختلفة : يظهر من بعضها اختصاصها بالإمام عليهالسلام مثل رواية ثعلبة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهام عليه اى ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه (الحديث).
وما في مرسلة حماد عن أحدهما عليهالسلام : القرعة لا تكون إلا للإمام (١).
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٤٦.