في الصلاة والصيام ، ورفع الصوم عن المرضى والشيوخ ؛ والعدول من الوضوء والغسل الى التيمم في كثير من الموارد ، وكثير من احكام مستثنيات أبواب النجاسات. ولا يكون هذا دليلا على أخذ الحرج نوعيا في قاعدة نفى الحرج.
هذا كله مضافا الى عدم انضباط الحرج النوعي ، فهل الملاك فيه هو نوع المكلفين في جميع الأزمنة والأمكنة ، أو أهل عصر واحد ، أو أهل مكان واحد ، أو صنف خاص منهم أو غير ذلك من الاحتمالات فتأمل ؛ فتحصل من جميع ذلك ان المعيار في هذا الباب هو الحرج الشخصي لا غير.
التنبيه الثالث
حكم تعارض دليلي نفى الحرج ونفى الضرر
إذا تعارض الضرر والحرج في مورد ـ كما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لا ضرار جاره وترك تصرفه فيه حرجا عليه لان منع المالك عن تصرفه في ملكه كيف يشاء أمر حرجي ـ فهل يقدم قاعدة نفى الحرج أو يؤخذ بقاعدة نفى الضرر أو يتساقطان ويرجع الى أدلة أخر؟.
قال شيخنا الأعظم قدسسره الشريف في بحث قاعدة «لا ضرر» من «الفرائد» : «إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه ، فإنه يرجع الى «عموم الناس مسلطون على أموالهم» ، ولو عد مطلق هجره عن التصرف في ملكه ضررا لم يعتبر في ترجيح المالك ضررا زائد على ترك التصرف ، فيرجع الى عموم التسلط ؛ ويمكن الرجوع الى «قاعدة نفى الحرج» لان منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه ، اما لحكومته ابتداء على نفى الضرر ، واما لتعارضهما والرجوع الى الأصل» انتهى.
وقال المحقق النائيني (قده) في آخر رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر ما حاصله : «ان حكومة لا حرج على لا ضرر ـ كما احتمله الشيخ الأعظم ـ تتوقف على أمرين