ودلالته على لزوم ترك التقية فيما وقع الدين في الخطر واستنصر الامام عليهالسلام عن الناس غير خفية على احد وان من لزوم التقية في هذه الموارد إذا قام ـ القائم عليهالسلام اقام فيه حد المنافق فاذن كانت التقية في هذه الموارد من أشد المحرمات وآكدها.
وعلى كل حال لا ينبغي الريب في وجوب رفض التقية والتمسك بها إذا خيف على أساس الدين واحكامه ومحو آثاره التي جاهد في تحكيم دعائمها المهاجرون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان (رضى الله عنهم ورضوا عنه) وافتدوا بأموالهم وأنفسهم في طريقها طلبا لمرضاة الله ، فكيف يجوز التقية المستتبعة لهدمها والقضاء عليها ، فهل يكون هذا الا تضادا ظاهرا وتحكما باتا؟!
٢ ـ لا تجوز التقية في الدماء ـ إذا بلغت التقية الدم فالواجب رفضها وعدم الخوض فيها كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن ويعلم أو يظن انه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية وحفظا للنفس ، لأن المؤمنين تتكافى دمائهم ، وانما جعلت التقية لحق الدماء وحفظ النفوس فاذا بلغت الدم فلا معنى لتشريعها ، وكانت ناقضة للغرض ، لان حفظ دم واحد لا يوجب جعل دم الأخر هدرا ؛ ولا يجوز في حكمة الحكيم هذا.
وقد صرح به في غير واحد من احاديث الباب :
منها ـ ما رواه محمد بن يعقوب الكليني في «الكافي» عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر الباقر عليهالسلام قال انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية (١).
__________________
(١) الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الأمر بالمعروف.