١١ ـ لما ذا لا تجري القاعدة في أفعال الطهارات الثلث؟
الظاهر انه لا خلاف بينهم في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء ، إذا انتقل من جزء الى جزء آخر ، قبل الفراغ من تمامه. وقد ادعى غير واحد الإجماع عليه.
بل لعل نقل الإجماع فيه مستفيض ، هذا بالنسبة إلى الوضوء واما إلحاق الغسل بالوضوء فهو المشهور كما حكى من طهارة شيخنا العلامة الأنصاري ، وعن جماعة من ائمة الفقه كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والعلامة الطباطبائي (قدس أسرارهم) التصريح به ، وعن بعضهم النص على إلحاق التيمم بهما.
هذا حال المسئلة من ناحية الفتاوى ، والظاهر ان الأصل فيها ما رواه زرارة عن ابى جعفر الباقر عليهالسلام :
قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه ، مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وصرت في حال أخرى في ـ الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه ، لا شيء عليك فيه (الحديث) (١).
وهذه الرواية صريحة في وجوب الاعتناء بالشك والإتيان بالمشكوك ما دام مشتغلا بالوضوء ، وان عدم الاعتناء به يختص بصورة الفراغ منه ، بل الدخول في حال آخر.
ولكن قد عرفت في الأمر الخامس ان هذا ليس في الحقيقة من قبيل القيد.
__________________
(١) رواه المفيد والشيخ والكليني بإسنادهم ورواه في الوسائل في الباب ٤٤ من أبواب الوضوء