ويؤيده رواية بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك (١).
فإنها ظاهرة في انه حال الوضوء اذكر ، فبمقتضى اذكريته يجب عليه الاعتناء بشكه ما دام مشتغلا به ولكن في دلالتها تأمل
لأنها غير ناظرة إلى صورة الشك في بعض اجزاء الوضوء بعد انتقاله الى جزء آخر
واستدل له برواية ثالثة نقلناها سابقا وهي ما رواه ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (ع) قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه (٢) بناء على رجوع ضمير «غيره» الى «الوضوء» فيكون دالا بمقتضى مفهومه على وجوب الاعتناء بالشك ما دام مشتغلا بالوضوء.
ولكنك قد عرفت فيما سبق ان رجوع ضمير «غيره» الى الوضوء ، مع قطع النظر عن سائر أخبار الباب والإجماع المدعى عليه في المسألة ، غير معلوم ، بل الظاهر رجوعه إلى الشيء المشكوك فيه ، بقرينة الإطلاق الوارد في ذيلها ، فإنه دال على ان كل شيء (سواء فيه الكل والجزء) تجاوز عنه ودخل في غيره يمضى عليه ، ولا يعتنى بالشك فيه.
ويؤيد ما ذكرنا ورود هذا التعبير بعينه في باب إجزاء الصلاة في رواية «زرارة» و «إسماعيل بن جابر» وليس المراد منه هناك الا التجاوز عن الجزء المشكوك فيه والدخول في سائر الأجزاء ، فالاستدلال بهذا الحديث في حد نفسه مشكل بل لعله في بدء النظر على خلاف المقصود أدل.
ويمكن الاستدلال له أيضا برواية أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن ابى ـ
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٤٤ من أبواب الوضوء
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٤٤ من أبواب الوضوء