٣ ـ هل يعتبر فيها عدم
المندوحة أم لا؟
قد وقع الكلام بينهم في اعتبار عدم المندوحة وما يكون به الفرار ، في التقية ، وآثارها التي منها صحة الأعمال المأتي على طبقها على أقوال :
أولها ـ انه غير معتبر مطلقا ، كما حكى عن الشهيدين والمحقق الثاني في البيان والروض وجامع المقاصد.
ثانيها ـ انه معتبر مطلقا ، كما حكى عن صاحب المدارك.
ثالثها ـ التفصيل بين ما كان متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص وورد فيه دليل خاص مثل القبض في الصلاة (اى التكتف فيها) فهو صحيح مجز سواء كان هناك مندوحة أم لا ، وبين ما كان الدليل عليه هو عمومات التقية الدالة على انها في كل ضرورة واضطرار ، كالوضوء بالنبيذ أو الصلاة الى غير القبلة وأشباههما ، فحينئذ لا يصح العمل الا عند عدم المندوحة ، لعدم صدق الضرورة بدونه ، وهذا القول أيضا محكي عن المحقق الثاني قدسسره.