المقام الثاني
تنبيهات أصالة الصحة
الأول ـ هل المراد من «الصحة» هي الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟ فيه خلاف مشهور ، وقد يعبر عن الصحة الواقعية بالصحة عند «الحامل» نظرا الى ان الصحيح الواقعي في نظره هو ما بنى على صحته اجتهاد أو تقليدا ؛ فلا فرق بين هذين التعبيرين فيما يراد في المقام.
وعلى كل حال المحكى عن المشهور هو البناء على الصحة الواقعية ، ويحكى عن «صاحب المدارك (قده) الأول ، ولكن قد عرفت عند حكاية الإجماع على الحجية ان هذه القاعدة بكليتها غير معنونة في كلمات المشهور فإسناد القول الثاني إليهم هنا لعله لظهور كلماتهم فيه في مقامات خاصة ، كفروع التنازع في أبواب المعاملات حيث أطلقوا القول بتقديم قول مدعى الصحة ولم يقيدوه بكونه عالما بالصحة والفساد الواقعيين ، كي يكون الحمل على الصحة عند الفاعل مساوقا للحمل على الصحة الواقعية ، ولو كان مرادهم من الصحة عند الفاعل لم يكن هناك بد من التقييد به ومن البعيد جدا ان يفرق بين الأبواب المختلفة فيحمل على الصحة الواقعية في مقام والصحة الفاعلية في مقام آخر ، فإسناد هذا القول الى المشهور بهذا الاعتبار قريب.
وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا كان معتقد الفاعل مخالفا لمعتقد الحامل كما إذا كان البائع ممن يرى جواز العقد بالفارسية أو بغير صيغة الماضي أو جواز تقديم القبول على الإيجاب أو غير ذلك ؛ على خلاف ما يعتقده الحامل. فاذا شك في صحة بيعه وفساده