وسكون النفس ، لبناء العقلاء عليها كافة في جل أمورهم (عدا موارد خاصة) والاستقراء الغالبي وان لم يوجب العلم ، فلذا لا يعتمد عليه في الأمور التي تحتاج إلى أدلة قاطعة ؛ الا انه كاف في إثبات الأحكام الفرعية إذا انضم إليه قرائن أخر وحصل منه الاطمئنان. واما ما ذكره من المعارضات فهي اما واردة في مورد «أقوال الغير» لا أفعاله ، كالحديث الأول ، أو في موارد الاتهام كالحديث الثاني فتأمل.
هذا تمام الكلام فيما أردنا ذكره من أدلة هذه القاعدة ، وتحصل من جميعها ان هذه القاعدة من القواعد التي استقرت عليها سيرة أهل الشرع بل العقلاء جميعا وان العمدة في إثباتها هو ذلك وان كان غيرها من الأدلة أيضا لا يخلو عن تأييد لها أو دلالة عليها.