ومن القواعد المشهورة التي يتمسك بها في كثير من أبواب الفقه وتدور عليها احكام المعاملات كلها «قاعدة اليد» فبها تدور رحى المعاملات ، وبها تنحل عقدها.
ويزيد هذا وضوحا ما ستعرف ان شاء الله من ان مرادنا من «اليد» ليس خصوص «يد الملكية» بل نبحث عن «اليد والاستيلاء» بمفهومها العام الشامل ليد المالك ، والمستأجر ، ومتولي الأوقاف ، والمستعير ، والودعي ، وأشباههم ؛ فان كيفية السلطة والاستيلاء على الأموال والمنافع مختلفة ، تترتب عليها أحكامها كذلك ، فالبحث لا يدور على دلالة اليد على الملك فقط بل يعمها وغيرها ، فليكن هذا على ذكر منك.
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذه القاعدة أيضا يقع في مقامات :
المقام الأول ـ في مدرك القاعدة.
«الثاني ـ في انها من الامارات أو الأصول العملية؟
«الثالث ـ في انه بما ذا تتحقق اليد؟
«الرابع ـ هل هي حجة حتى إذا كان متعلقها مما لا يجوز بيعه الا بمسوغ خاص ، كالوقف؟.
«ـ الخامس ـ هل هي حجة ولو حدثت أولا لا بعنوان الملك؟