«السادس ـ هل هي تستقر على المنافع والأعيان كليهما؟
«السابع ـ هل يجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد؟
«الثامن ـ هل هي حجة لصاحبها أيضا؟
«التاسع ـ في عدم حجية يد السارق وشبهه.
«العاشر ـ في حجية اليد في الدعاوي إلا ما يستثني.