٩ ـ جريان القاعدة عند الشك في صحة الاجزاء
لا إشكال في جريان القاعدة عند الشك في صحة المركب ، كالصلاة والوضوء ، إذا شك فيه من جهة الإخلال ببعض ما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط.
وهل تجري في موارد الشك في صحة «الجزء» كما إذا شك في صحة القراءة أو الركوع من جهة الإخلال ببعض ما يعتبر فيها من الشرائط ، فيحكم بصحتها بمقتضى القاعدة ، أو تختص بالشك في أصل وجود الاجزاء ، كما هو مورد احاديث الباب ، ولا تجرى عند الشك في صحتها؟.
الحق انه لو قلنا باتحاد القاعدتين كما هو المختار فلا إشكال في كون الحكم عاما للكل واجزائه ، وذلك لما عرفت من انه بناء على هذا يكون قوله «كل ما شككت فيه مما قد مضى» وشبهه من اخبار الباب عاما شاملا للشك في الشيء بعد الفراغ والتجاوز عنه ، من غير فرق بين الكل والجزء ، ولا بين التجاوز عن نفسه (بان يكون أصل وجوده محرزا) وبين المضي عن محله (بان يشك في أصل وجوده) غاية الأمر ان صدق التجاوز والمضي في الأول حقيقي وفي الثاني بنوع من العناية والادعاء.
اما إذا قلنا بتغاير القاعدتين ، واختصاص قاعدة التجاوز بالاجزاء ، كاختصاص قاعدة الفراغ بالكل ، فقد يشكل الأمر من جهة ظهور أخبار قاعدة التجاوز في الشك في أصل وجود الجزء ، ولا في صحته بعد الفراغ عن وجوده ، كما قيل باختصاصها باجزاء الصلاة وعدم جريانها في غيرها ، ولا دليل على التعميم هنا إلا أمور :
أحدها ـ ان الشك في صحة الجزء راجع الى الشك في «وجود الشيء الصحيح» على نحو كان التامة ، فعموم القاعدة يشملها
وفيه : انه خلاف ظاهر الاخبار على هذا المبنى ، لأنها ظاهرة في الشك في أصل