وجود الشيء من رأس ، لا وجود الشيء بصفة الصحة.
ثانيها ـ ان عمومها وان كان لا يشمله في بدء النظر الا انه شامل له بتنقيح المناط ، لعدم خصوصية في هذا الفرد ، اعنى الفرد الذي يشك في أصل وجوده.
بل يمكن دعوى الفحوى والأولوية القطعية ، لأن الشك في أصل وجود الجزء إذا كان داخلا تحتها كان الشك في صحته بعد إحراز وجوده اولى وأقرب ـ وهذا الوجه حسن جدا.
ثالثها ـ ان يستند في هذا التعميم الى ان أصالة الصحة في فعل المسلم أصل برأسه ، ومدركها ظهور حال المسلم كما قال فخر الدين في الإيضاح : «ان الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكمية ، الصحة» ذكر هذا الوجه شيخنا العلامة الأنصاري ثمَّ استشهد له بعموم التعليل في قوله «هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» (انتهى).
أقول هذا راجع الى ما أشرنا إليه غير مرة من ان أصالة الصحة كما تجري في أفعال الغير كذلك تجري في فعل النفس ، وانها مما جرت عليه سيرة العقلاء في أفعالهم واحتجاجاتهم ، وان التعليل الوارد في هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم «هو حين انصرف أقرب الى الحق منه حين يشك» إشارة الى هذه السيرة العقلائية.