هذا ما ظفرنا به من الروايات العامة ، وهناك روايات مرسلة عن الصدوق أو غيره متحدة مع تلك الروايات لم نذكرها بعنوان مستقل ، لاتحادها معها.
وغير خفي ان فيها غنى وكفاية في إثبات القاعدة بعمومها ، ولا سيما مع كونها مروية في الكتب المعتبرة ، وقد رواها جمع من أجلاء الأصحاب ؛ وفيها دليل على كونها مشهورة منذ أعصار الأئمة (عليهمالسلام).
الروايات الخاصة
وهناك روايات خاصة مبثوثة في مختلف أبواب الفقه تؤيد عموم القاعدة وعدم اختصاصها بمورد معين وان لم يكن فيها تصريح بالعموم ولكن ورودها وانبثاثها في تلك الأبواب المختلفة من المؤيدات القوية على المقصود وإليك نبذا منها مما يشتمل على نكت خاصة تفيدنا في حل معضلات القاعدة وهي طوائف :
الطائفة الأولى ما ورد في باب تعارض الشهود وانه إذا تساويا في العدد والعدالة يرجع الى القرعة مثل ما يلي :
١ ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن داود بن ابى يزيد العطار عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان وجائت آخر ان فشهدا انها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود ، وعدلوا ، فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو اولى بها.
٢ ـ ما رواه في الفقيه والتهذيب والاستبصار عن سماعة قال ان رجلين اختصما الى على عليهالسلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده واقام كل واحد