١٣ ـ في عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية
لا إشكال في جريان القاعدة في الشبهات الموضوعية ، بل هي القدر المعلوم من موردها ، المصرح به في كثير من الروايات ، فان ما اشتمل منها على ذكر صغرى لهذه الكلية فذلك الصغرى من قبيل الشبهات الموضوعية كما هو واضح ، وما كان عاما فالقدر المتيقن منه ذلك.
انما الإشكال في جريانها في الشبهات الحكمية ، والحق عدم جريانها فيها ، فان الشك من ناحية الحكم هنا يتصور على وجهين ، لا تجري القاعدة في شيء منهما.
أحدهما ان يكون صورة العمل محفوظة عنده ولم يكن في عمله مستندا الى حجة شرعية من اجتهاد أو تقليد ـ كمن يعلم انه صلى بلا سورة وكان ذلك عن جهل بالحكم أو غفلة منه ثمَّ بعد الفراغ منها يشك في صحة صلوته من جهة الشك في حكمها الشرعي ، وان السورة جزء أم لا ، وليس له طريق لإحرازها من اجتهاد أو تقليد ، فان قيل بعدم جريان القاعدة فيها وجب الاحتياط بإعادتها لاشتغال ذمته والا كان محكوما بالصحة ولم يجب عليه الإعادة.
والحق عدم جواز التمسك بها لظهور اخبار الباب في كون الشك في كيفية الوجود الخارجي ، فقوله رجل شك في الركوع أو السجود أو الوضوء ظاهر في شكه في كيفية الإتيان بها بعد إحراز حكمها ، لا في حكمها بعد إحراز كيفية وقوعها ؛ لعدم ملاك الا ذكرية فيه وهو واضح ، هذا إذا كان صورة العمل محفوظة وكان عمله عن جهل بالحكم.
ومنه تعرف انه لو لم يكن صورة العمل محفوظا عنده كما إذا شك الجاهل بالحكم بعد مضى برهة من الزمان في مطابقة اعماله لما كان مأمورا به في الواقع ، من جهة عدم انحفاظ صورة عمله ، كان خارجا عن محل البحث داخلا في الشبهات الموضوعية ؛ وان كان جريان القاعدة فيها أيضا ممنوعة ، نظرا الى استناد عمله الى الجهل والغفلة ، خلافا