وقد يجمع بينهما تارة بحمل الأمر بالقرعة على الاستحباب ، واخرى بأن طريق اختيار واحد منهم هو القرعة ، فكان الرواية الأخيرة ناظرة إلى نفى وجوب عتق ما عدا واحد واما طريق اختيار الواحد فهو مسكوت عنه فيها ، فيرجع الى الروايتين السابقتين فتأمل.
الطائفة الثالثة ـ ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك وانه يستخرج بالقرعة مثل ما يلي :
٧ ـ ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن مهران عن «الشيخ» يعنى موسى بن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : ان أبا جعفر عليهالسلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث (١) ورواه الكليني والشيخ في كتابيهما أيضا.
٨ ـ ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان على عليهالسلام يسهم بينهم ، ومورد الروايتين أيضا من الأمور التي لا واقع لها في الخارج مجهول عندنا كما هو واضح ـ والظاهر ان المراد من عتق الثلث في الرواية الأولى الوصية بعتقهم وان لم يصرح فيها بالوصية وهذا الحكم مما لا خلاف فيه كما ذكره في الجواهر في كتاب «العتق».
الطائفة الرابعة ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك وانه يستخرج بالقرعة مثل ما يلي
٩ ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على ابى عبد الله عليهالسلام فقال له أبو عبد الله عليهالسلام ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان : أحدهما حر والأخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من العبد؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو
__________________
(١) رواه في الوسائل في أواخر المجلد الثاني في أبواب الوصية.