١ ـ مدرك القاعدة
المدرك الوحيد لهذه القاعدة هو صحيحة زرارة عن ابى جعفر الباقر عليهالسلام قال : لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ـ ثمَّ قال ـ القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة بالفريضة.
رواها في الوسائل في المجلد الثالث في أبواب القبلة الباب ٩ ، الحديث ١.
وكذا في المجلد الأول في أبواب الوضوء الباب ٣ ، الحديث ٨.
وكذا في المجلد الرابع في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث ١٤.
وهذا الحديث صحيح سندا ودلالة.
أما السند
فقد رواه الصدوق (رحمهالله) في الخصال عن أبيه ، عن سعد (بن عبد الله القمي) عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز