بن عبد الله (السجستاني) عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام.
ورواه أيضا في «الفقيه» بإسناده إلى زرارة عنه عليهالسلام.
وذكر في جامع الرواية وغيره ان اسناد الصدوق إلى زرارة صحيح.
وسنده اليه ـ كما ذكره في آخر كتابه ـ هو هكذا «عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن طريف وعلى بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين.
ورواه في التهذيب بإسناده إلى زرارة.
وعلى كل حال الحديث صحيح من حيث السند قابل للاعتماد عليه ، فلا غبار اليه من هذه الناحية.
واما الدلالة
لا كلام في دلالة الحديث بل صراحته في عدم وجوب إعادة الصلاة عن الإخلال بما عدا الخمسة في الجملة إنما الكلام في مقدار دلالتها وإطلاقها من جهات مختلفة.
فإن الإخلال بما عدا الخمسة يتصور على وجوه :
أولها : ان يكون الإخلال ناشيا من ناحية النسيان ، اما نسيان الحكم نسيان الموضوع.
ثانيها : ان يكون مستندا الى الجهل وعدم العلم ، اما بالحكم أو موضوع