وفيها أيضا إشارة الى ما ذكرنا من انه بعد ورود المسح على الرجلين في آية المائدة في الكتاب العزيز لم يجز لأحد المسح على الخفين.
٤ ـ لا تجوز التقية في غير الضرورة ـ قد صرح في غير واحد من الروايات الواردة عن المعصومين عليهمالسلام بأنه لا تجوز التقية في غير الضرورة ، ومعلوم ان ذلك أيضا ليس من قبيل الاستثناء من الحكم والتخصيص. بل من قبيل الخروج الموضوعي والاستثناء المنقطع ، المسمى بالتخصص ، فإنه إذا لم يكن هناك ضرورة لم يكن هناك تقية. لأخذ الخوف في موضوعها كما عرفت في أول البحث عن هذه القاعدة.
وإليك بعض ما ورد في هذا الباب أيضا :
منها ـ ما رواه الكليني عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين نزل به. (١)
منها ـ ما رواه الكليني أيضا في الكافي عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ومحمد بن مسلم وزرارة جميعا قالوا سمعنا أبا جعفر عليهالسلام يقول : التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له. (٢)
منها ـ ما رواه في «المحاسن» عن عمر بن يحيى عن ابى جعفر عليهالسلام قال : التقية في كل ضرورة (٣) والذي تجب الإشارة إليه هنا ان هذه الروايات الثلث المروية
__________________
(١) الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بمعروف.
(٢) الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بمعروف.
(٣) الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب الأمر بمعروف.