ما يدل عليها من السنة
واما ما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة من السنة فهي اخبار كثيرة بين صريح في المدعى ، وظاهر فيه ، وقابل للنقض والإبرام وإليك ما ظفر نابها وما يمكن ان يقال في وجه دلالتها :
١ ـ ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث؟ فقال : ان عرض في قلبك شيء فقل هكذا ، يعنى : افرج الماء بيدك ثمَّ توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق ؛ فان الله يقول (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١).
وظاهرها ان الحكمة في عدم انفعال الماء الكر (بناء على ان مثل هذا الغدير الذي وقع السؤال عنه في الرواية كر غالبا كما هو الظاهر) هي التوسعة على الأمة ورفع الضيق والحرج عنها ، ومنه يستفاد ان كلما يكون حرجيا وضيقا على الناس فهو مرفوع عنهم ويؤكد هذا التعميم استدلاله عليهالسلام بقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
والاستناد الى هذه القاعدة في إثبات حكم عدم انفعال الكر وان كان من قبيل حكمة الحكم لا العلة ، كما هو كذلك في غير واحد من الروايات الاتية أيضا ، الا ان مجرد ذلك غير ضائر ، لأنه لا مانع من كون قضية واحدة بعينها حكمة لحكم وعلة لحكم آخر ؛ وقد حققنا ذلك في مبحث قاعدة لا ضرر وأثبتنا ضعف ما قد يلوح من بعض كلمات المحقق النائيني (قدس الله سره) من عدم إمكان كون قضية واحدة حكمة لحكم في مقام وعلة لحكم آخر في مقام آخر فراجع.
٢ ـ ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء؟ فقال : لا بأس ، ما جعل عليكم في الدين
__________________
(١) الحديث ١٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل