منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : اللهم رب السموات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فأسئلك ان يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.
٣ ـ ما رواه في الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في الشاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخر ان فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع ، فعليه اليمين وهو اولى بالقضاء.
الى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب التي جمعها صاحب الوسائل في كتاب القضاء من المجلد الثالث في باب عقده لحكم «تعارض البينتين وما ترجح به أحدهما» وبعضها وان كانت مطلقة وبعضها مقيدة الا ان طريق الجمع بينهما بالتقييد واضح.
وقد افتى بمضمونها مشهور المتأخرين وجمع من أكابر القدماء (رضوان الله عليهم) فقالوا : «إذا لم يكن العين في يد واحد من المتداعيين قضى بأرجح البينتين عدالة ، فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا ، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف وقضى له» واستنادهم في ذلك الى هذه الروايات التي عرفت أنموذجا منها ، وان كان فيها بعض ما ينافيها وقد ذكروا له توجيهات فراجع وتمام الكلام في نفس هذه المسألة في محلها.
الطائفة الثانية : ما ورد في باب عتق المملوك أو نذر عتقه وانه إذا اشتبه أخرج بالقرعة مثل ما يلي :
٤ ـ ما رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ثمَّ مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه؟ قال : يستخرج بالقرعة ، قال لا يستخرجه إلا الإمام لأن له على