من باب «تعارض الضررين» فيجري عليها الاحكام الاتية في التنبيه الاتى إنشاء الله فكن على بصيرة منه.
التنبيه التاسع
حكم تعارض الضررين
إذا تعارض ضرران فان كان بالنسبة إلى شخص واحد كما إذا تضرر إنسان من شرب دواء من بعض الجهات وانتقع به من جهات أخر ، فالحكم فيه واضح فان الواجب عليه ترك الضرر الأقوى والأخذ بالأضعف ، لو قلنا بأن الإضرار بالنفس محرم مطلقا ، وان كانا متساويين فالحكم فيه التخيير.
الا ان الكلام بعد في حرمة الإضرار بالنفس مطلقا حتى في الموارد التي يكون هناك غرض عقلائي مع صدق عنوان الضرر ولم يكن هناك خوف هلاك النفس ، والحكم بالتحريم مطلقا وان كان مشهورا الا انه قد وقع التأمل فيه من بعض المعاصرين من جهة عدم قيام دليل عليه. والمسألة تحتاج إلى مزيد تتبع وتأمل ، ولكن لا إشكال في عدم شمول إطلاقات أدلة نفى الضرر لها فإنها ناظرة إلى الإضرار بالغير على ما هو التحقيق ، فمسألة الإضرار بالنفس خارجة عن محل البحث وله موقف آخر.
واما إذا دار الأمر بين ضررين بالنسبة إلى شخصين ، وهو المقصود بالبحث هنا فقد وقع الكلام في حكمه بين الاعلام ؛ وقد مثلوا له بما إذا أدخلت الدابة رأسها في قدر مالك آخر بغير تفريط من المالكين ولم يمكن إخراج رأسه إلا بكسر أحدهما أو وقع دينار من شخص في محبرة غيره كذلك ومثلوا له أيضا بما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه ، كما إذا احتاج الى حفر بئر في داره بما يتضرر منه جاره.
أقول ـ مسألة تعارض ضرر المالك وغيره بالتصرف في مال نفسه ، لها أحكام خاصة لا تجري في مطلق تعارض الضررين فلذا عقدنا لها بحثا آخر سيوافيك فاذن