التنبيه الرابع
هل القاعدة تشمل العدميات أم لا؟
الحق انه لا فرق في شمول أدلة نفى الحرج بين الأحكام الوجودية والعدمية ؛ كما مر نظيره في «قاعدة نفى الضرر».
ولكن بمعنى انه لو لزم من ترك بعض الافعال ضيق وحرج على المكلف ـ كترك شرب مائع نجس أحيانا ـ فإنه يجوز شربه ويرتفع حرمته بمقتضى قاعدة نفى الحرج ؛ ومجرد كون موضوعه وهو ترك الشرب امرا عدميا لا اثر له أصلا ، بعد كون الدليل الدال على نفى الحرج شاملا لجميع الموارد مثل قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله عليهالسلام «ان الدين ليس بمضيق» وقوله «الدين أوسع من ذلك» فان مفادها جميعا نفى الاحكام الحرجية سواء تعلقت بموضوعات وجودية أو عدمية.
هذا بناء على المختار من ان الحرج والعسر من صفات فعل المكلف لا من صفات الاحكام ، وبناء عليه يلاحظ العدمي والوجودي في ناحية متعلق الحكم وهو فعل المكلف لا في ناحية الحكم نفسه.
واما بناء على كونه من أوصاف الحكم فظاهر أدلة نفى الحرج ـ اعنى نفى الاحكام الحرجية بناء على هذا القول ـ وان كان خصوص الأحكام الوجودية ، لأن عدم الحكم ليس حكما ولا يصدق عليه انه مما جعله الشارع فلا يدخل في قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ، إلا انك قد عرفت سابقا في بحث قاعدة لا ضرر ، ان العرف يحكم حكما قطعيا بإلغاء هذه الخصوصية ؛ فلا يرى اى فرق بين لزوم الحرج من جعل الوضوء على المكلف أو من ترك جعل تسلط الناس على أموالهم ، ولا يرى وجها للامتنان بترك جعل الأول دون الثاني وقد مر هناك بعض ما ينفعك في المقام فراجع.
التنبيه الخامس
نفى الحرج هل هو رخصة أو عزيمة؟
إذا تحمل الحرج واتى بالعمل الذي فيه ضيق وشدة منفية ـ كالوضوء والغسل