٧ ـ عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه
لا يخفى ان مورد جريان قاعدة التجاوز ، بالنسبة الى الاجزاء عند الشك في أصل وجودها ، وقاعدة الفراغ بالنسبة إلى مجموع العمل عند الشك في بعض ما يعتبر فيها ، وان كان في غير واحد من اخبار الباب هو «الصلاة» و «الطهور» الا ان إطلاقات الاخبار لا تختص بهما ، بل يشملهما وغيرهما من سائر العبادات ، بل المعاملات من العقود والإيقاعات ، وغيرها ، وقد عرفت انها تشير الى كبرى واحدة تحتوي على القاعدتين معا.
فلو شك في صحة عقد أو إيقاع بعد الفراغ عنه ومضيه لم يعتد بالشك ويمضى عليه كما هو ، وكذا لو شك في صحة غسل ميت وكفنه ودفنه فان العمومات والإطلاقات تقتضي صحتها بعد مضيها ، ولا وجه لتخصيصها بباب الصلاة والطهارة ، أو أبواب العبادات ، والقول بأنها القدر المتيقن في مقام التخاطب فلا تشمل العمومات غيرها ، كما ترى ، لما تحقق في محله من ان مجرد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بإطلاق الدليل ، والا أشكل الأمر في جميع الإطلاقات الواردة في الاخبار ، التي وقع السؤال فيها عن موارد خاصة ، ولا يظن بأحد الالتزام به في أبواب الفقه ، هذا مضافا الى ان بعض الاخبار العامة غير وارد في مورد خاص ودعوى القدر المتيقن فيه أيضا باطل جدا.
ولكن في إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الكلمات واجزاء عقد البيع ونحوه اشكال يظهر وجهه بما سيأتي في الفصل الاتى ان شاء الله
وقد عرفت سابقا ان الفقيه المتتبع الماهر صاحب الجواهر تمسك بهذه القاعدة في مسئلة الشك في عدد أشواط الطواف ، بعد الفراغ منه ، مضافا الى ما ورد فيها من الروايات الخاصة ، ولعل المتتبع في كلماتهم يقف على غيره مما يتمسك فيها بهذه القاعدة.
وصرح في الجواهر أيضا في باب الشك في أفعال الوضوء : «ان هذه القاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج والعمرة وغيرهما» (١)
__________________
(١) ـ المجلد الأول ص ٣٥٥