١ ـ في مدرك القاعدة وملاك حجيتها
لا اشكال ولا كلام في حجية اليد ودلالتها على الملك في الجملة ، وعليه إجماع علماء الفريقين بل المسلمين جميعا ، بل كافة العقلاء من أرباب المذاهب وغيرهم.
وهذا الحكم على إجماله من ضروريات الدين ؛ ولكن مع ذلك لا بد لنا من استقصاء الأدلة الدالة عليه لكي نرجع إليها في إزالة الشكوك الواقعة في حدودها ، ونستريح إليها فيما وقع الكلام فيه من فروع القاعدة وجزئياتها.
فنقول ومن الله نستمد التوفيق والهداية ، يدل على هذا الحكم اعنى كون اليد حجة على الملك أمور :
أولها : إجماع علماء الفريقين عليه بل ضرورة الدين كما عرفت.
هذا ولكن في الاستناد إلى الإجماع في هذه المسئلة التي يكون فيها مدارك كثيرة أخرى ، الإشكال المعروف ؛ من عدم كشفها عن قول المعصوم ، بناء على ما اختار المتأخرون من أصحابنا رضوان الله عليهم من حجية الإجماع من طريق الحدس والكشف عن قوله عليهالسلام.
ثانيها ـ السيرة المستمرة من المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على معاملة المالكية مع من بيده عين من الأعيان ، فلا يتصرف فيها إلا بإذنه ، كما انه يكتفى بإذنه في جواز