٧ ـ في عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه وعدم اختصاصها بباب دون باب
٨ ـ في عمومها لاجزاء اجزاء العبادة وغيرها.
٩ ـ في جريانها عند الشك في صحة العمل.
١٠ ـ في جريانها في «الشرائط»
١١ ـ في انه لما ذا لا تجري القاعدة في اجزاء الطهارات الثلث.
١٢ ـ في عدم جريان القاعدة عند الغفلة عن كيفية العمل.
١٣ ـ في عدم جريانها في الشبهات الحكمية.
١٤ ـ في اختصاصها بالشك الحاصل بعد العمل ، لا الشك الموجود من قبل ،
وإذ قد عرفت ذلك نرجع الى تفصيل هذه الأبحاث وتوضيح هذه القاعدة من شتى الجهات فنقول ومن الله جل شأنه نستمد التوفيق والهداية.
١ ـ البحث عن مدرك القاعدة
الذي يجب البحث والتنقيب عنه قبل كل شيء ان قاعدة الفراغ والتجاوز وان كانت ثابتة في النصوص الواردة من أئمة أهل البيت (عليهمالسلام) لكنها لم تكن معروفة عند قدماء الأصحاب ، كمعروفيتها عند المتأخرين ، وان استند إليها بعضهم أحيانا في بعض أبواب الطهارة أو الصلاة ، بعنوان حكم جزئي لا قاعدة كلية سارية في أبواب كثيرة من الفقه أو كلها.
ولا غرو في ذلك فان لها نظائر من القواعد الفقهية وأدلة الأحكام ؛ فهل كان الاستصحاب المتكى على اخبارها اليوم معروفة عند الأوائل؟ مع ان أول من استدل بها هو والد شيخنا البهائي على ما حكى عنه ، الى غير ذلك من أشباهه.
ولكن من الواضح ان غفلتهم عنها ، أو عدم استنادهم إليها في كثير من كتبهم ، لا تؤثر في اعتبار القاعدة بعد تمامية دلالة الاخبار عليها كما هو ظاهر ، فان ذلك لا يسقطها من الاعتبار من جهة إعراض الأصحاب عنها ، لعدم ثبوت الاعراض في أمثالها بعد ما كانت